____________________
والمعصومية حجة على المعدومين كحجيتها على الموجودين، وغير ذلك من الروايات الدالة على عدم اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالافهام.
(1) هذه الثمرة مذكورة في جملة من الكتب كالقوانين وغيره، وحاصلها:
أنه - بناء على شمول الخطابات للمعدومين - يصح التمسك بإطلاقاتها لاثبات الاحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم، إذ المفروض أن الخطاب المتكفل لثبوت الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) ونحو ذلك يدل بنفسه على ثبوت الحكم لهم وان لم يكونوا متحدين مع المشافهين في الصنف، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا للمعدومين بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) مع اختلافهم صنفا مع الموجودين، لكونهم حينذاك متنعمين بشرف حضور المعصوم عليه السلام، دون المعدومين الذين هم فاقدون لهذه النعمة، لكن لما كان نفس الخطاب شاملا لهم، فهم كالموجودين مكلفون بصلاة الجمعة.
وبناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين لا يجوز لهم التمسك بها لاثبات ما تضمنته من الاحكام، إذ الدليل على ثبوت الاحكام حينئذ لهم هو الاجماع، وهو دليل لبي، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه، وهو اتحادهم مع الموجودين في الصنف.
(2) أي: تعميم الخطابات للمعدومين، وقوله: (لثبوت) متعلق بقوله:
(التمسك).
(1) هذه الثمرة مذكورة في جملة من الكتب كالقوانين وغيره، وحاصلها:
أنه - بناء على شمول الخطابات للمعدومين - يصح التمسك بإطلاقاتها لاثبات الاحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم، إذ المفروض أن الخطاب المتكفل لثبوت الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) ونحو ذلك يدل بنفسه على ثبوت الحكم لهم وان لم يكونوا متحدين مع المشافهين في الصنف، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا للمعدومين بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) مع اختلافهم صنفا مع الموجودين، لكونهم حينذاك متنعمين بشرف حضور المعصوم عليه السلام، دون المعدومين الذين هم فاقدون لهذه النعمة، لكن لما كان نفس الخطاب شاملا لهم، فهم كالموجودين مكلفون بصلاة الجمعة.
وبناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين لا يجوز لهم التمسك بها لاثبات ما تضمنته من الاحكام، إذ الدليل على ثبوت الاحكام حينئذ لهم هو الاجماع، وهو دليل لبي، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه، وهو اتحادهم مع الموجودين في الصنف.
(2) أي: تعميم الخطابات للمعدومين، وقوله: (لثبوت) متعلق بقوله:
(التمسك).