لكنه (4) [حجة]
____________________
من الضمير هي الرجعيات، ومع هذا القطع لا تجري أصالة الظهور - أي عدم الاستخدام في الضمير - حتى يثبت بها عدم المجازية فيه، و أنه مطابق لمرجعه.
(1) كالمطلقات في المقام، فإنه يشك في أن المراد بهن جميع المطلقات كما هو قضية أصالة العموم، أو خصوص الرجعيات، كما هو مقتضى أصالة عدم الاستخدام في الضمير حتى يكون مطابقا لمرجعه.
(2) كما في ضمير (وبعولتهن) للعلم بأن المراد به خصوص الرجعيات والشك انما هو في كيفية الإرادة، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز.
(3) لعله تقوية لجريان أصالة الظهور في العام، دون الضمير، وإشارة إلى ما قيل من: أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير، حيث إن التصرف في العام يوجب التصرف في الضمير أيضا، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام، فالتصرف في الضمير معلوم على أي حال، فلا يرجع فيه إلى أصالة الظهور. بخلاف التصرف في العام، فإنه مشكوك فيه، فيرجع فيه إليها.
(4) يعني: لكن جريان أصالة الظهور في طرف العام، وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير انما يكون فيما إذا عقد للكلام ظهور في العموم، كما إذا اشتمل الكلام على حكمين مثل المقام، فان وجوب التربص ثابت للمطلقات والحكم بأحقية الرد ثابت لبعولتهن، ضرورة أنه حينئذ ينعقد الظهور للعام
(1) كالمطلقات في المقام، فإنه يشك في أن المراد بهن جميع المطلقات كما هو قضية أصالة العموم، أو خصوص الرجعيات، كما هو مقتضى أصالة عدم الاستخدام في الضمير حتى يكون مطابقا لمرجعه.
(2) كما في ضمير (وبعولتهن) للعلم بأن المراد به خصوص الرجعيات والشك انما هو في كيفية الإرادة، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز.
(3) لعله تقوية لجريان أصالة الظهور في العام، دون الضمير، وإشارة إلى ما قيل من: أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير، حيث إن التصرف في العام يوجب التصرف في الضمير أيضا، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام، فالتصرف في الضمير معلوم على أي حال، فلا يرجع فيه إلى أصالة الظهور. بخلاف التصرف في العام، فإنه مشكوك فيه، فيرجع فيه إليها.
(4) يعني: لكن جريان أصالة الظهور في طرف العام، وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير انما يكون فيما إذا عقد للكلام ظهور في العموم، كما إذا اشتمل الكلام على حكمين مثل المقام، فان وجوب التربص ثابت للمطلقات والحكم بأحقية الرد ثابت لبعولتهن، ضرورة أنه حينئذ ينعقد الظهور للعام