____________________
وان كان الدليلان متكفلين للحكم الفعلي كما هو الغالب، فعلى القول بالجواز لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين، و معاملة التزاحم مع الدليلين، لان الحكاية عن فعلية الحكمين تستلزم الحكاية عن ثبوت مقتضيهما كما هو واضح. نعم إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين في حكايته عومل معهما معاملة التعارض، لا التزاحم، إذ المفروض عدم المقتضي في المتعلقين معا حتى يندرجا في باب التزاحم.
وعلى القول بالامتناع لا يدلان على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع، لتنافي الاطلاقين، فيعامل معهما معاملة التعارض، الا أن يجمع بينهما عرفا بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي ان كانا متساويين في الظهور، والا فيحمل خصوص الظاهر منهما على الاقتضائي والأظهر على الفعلي.
(1) يعني: باب الاجتماع، إذ المفروض ثبوت الملاك في المتعلقين بدلالة الاطلاق.
(2) يعني: إطلاق دليلي الحكمين، وهو معطوف على قوله: (لو كان).
(3) فيدخل في مسألة الاجتماع، لان الدلالة على نفس الحكم تستلزم الدلالة على ملاكه بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات.
وعلى القول بالامتناع لا يدلان على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع، لتنافي الاطلاقين، فيعامل معهما معاملة التعارض، الا أن يجمع بينهما عرفا بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي ان كانا متساويين في الظهور، والا فيحمل خصوص الظاهر منهما على الاقتضائي والأظهر على الفعلي.
(1) يعني: باب الاجتماع، إذ المفروض ثبوت الملاك في المتعلقين بدلالة الاطلاق.
(2) يعني: إطلاق دليلي الحكمين، وهو معطوف على قوله: (لو كان).
(3) فيدخل في مسألة الاجتماع، لان الدلالة على نفس الحكم تستلزم الدلالة على ملاكه بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات.