____________________
(1) أي: اشتمال كل واحدة من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع.
(2) مما يوجب العلم بالاشتمال المزبور.
(3) يعني: فلا إشكال في دخوله في مسألة الاجتماع.
(4) مورد هذا التفصيل ما إذا لم يكن دليل خارجي على ثبوت المناط في في المتعلقين مطلقا حتى في حال الاجتماع، وانحصر الدليل في إطلاق دليلي الحكمين.
وتوضيحه: أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، كما إذا دل أحدهما على المصلحة والاخر على المفسدة كانا من باب الاجتماع، لوجود المقتضي في العنوانين معا، سواء قلنا بجواز الاجتماع، لكون تعدد الجهة مجديا في تعدد المتعلق، أم لا.
(2) مما يوجب العلم بالاشتمال المزبور.
(3) يعني: فلا إشكال في دخوله في مسألة الاجتماع.
(4) مورد هذا التفصيل ما إذا لم يكن دليل خارجي على ثبوت المناط في في المتعلقين مطلقا حتى في حال الاجتماع، وانحصر الدليل في إطلاق دليلي الحكمين.
وتوضيحه: أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، كما إذا دل أحدهما على المصلحة والاخر على المفسدة كانا من باب الاجتماع، لوجود المقتضي في العنوانين معا، سواء قلنا بجواز الاجتماع، لكون تعدد الجهة مجديا في تعدد المتعلق، أم لا.