____________________
(1) هذا حال الوجه الأول، وحاصل ما أفاده فيه: أنه لا شبهة في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا ان أريد بالتكليف البعث أو الزجر الفعلي، فان كلا من البعث أو الزجر سواء كان خارجيا كالدفع إلى الشئ والمنع عنه، أم اعتباريا ممتنع. أما الأول، فواضح، لان الدفع و المنع الخارجيين بدون المدفوع والممنوع الخارجيين غير معقول. وأما الثاني، فلان البعث والزجر انما يكونان لاحداث الداعي إلى الفعل أو الترك، ومن المعلوم عدم إمكان حصول هذا الداعي للمعدوم. فالنتيجة: أن تكليف المعدوم مطلقا ممتنع.
(2) أي: التكليف بهذا المعنى - وهو البعث أو الزجر فعلا - يستلزم الطلب النفسي الحقيقي من المعدوم، وهو ممتنع.
(3) أي: حقيقة، وضمير (منه) راجع إلى المعدوم.
(4) أي: التكليف، وحاصل هذا الاستدراك: أنه ان أريد بالتكليف مجرد إنشاء الطلب من دون فعلية بعث أو زجر، فلا استحالة في تعلقه بالمعدومين، لكونه صوريا، كالتكاليف الامتحانية التي ليس فيها طلب حقيقي يوجب احداث الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك.
(5) تعليل لعدم الاستحالة. توضيحه: أن الانشاء المجرد عن الطلب الحقيقي لا يستلزم الطلب الفعلي حتى لا يصح تعلقه بالمعدوم، بل تتوقف صحة الانشاء
(2) أي: التكليف بهذا المعنى - وهو البعث أو الزجر فعلا - يستلزم الطلب النفسي الحقيقي من المعدوم، وهو ممتنع.
(3) أي: حقيقة، وضمير (منه) راجع إلى المعدوم.
(4) أي: التكليف، وحاصل هذا الاستدراك: أنه ان أريد بالتكليف مجرد إنشاء الطلب من دون فعلية بعث أو زجر، فلا استحالة في تعلقه بالمعدومين، لكونه صوريا، كالتكاليف الامتحانية التي ليس فيها طلب حقيقي يوجب احداث الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك.
(5) تعليل لعدم الاستحالة. توضيحه: أن الانشاء المجرد عن الطلب الحقيقي لا يستلزم الطلب الفعلي حتى لا يصح تعلقه بالمعدوم، بل تتوقف صحة الانشاء