____________________
على غرض عقلائي يخرجه عن اللغوية، ولو كان ذلك الغرض تقليل الانشاءات أو قلة فرصة المولى لانشاء الحكم لكل واحد من المكلفين، فينشئ الحكم بإنشاء واحد على الجميع بنحو القضية الحقيقية.
(1) لعدم توقفه على وجود المكلف أو قدرته، بل يكفي فيه مجرد غرض عقلائي لئلا يلزم لغويته.
(2) وهي الملاك الموجود في المطلوب الداعي إلى التشريع.
(3) أي: بنحو القضية الحقيقية التي تشمل المعدومين، فان الطلب الانشائي يشملهم من دون محذور كما هو شأن القوانين الكلية.
(4) قيد للمعدوم، يعنى: ينشئ الحكيم طلب شئ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب. ولا يخفى أن المصنف (قده) قد نبه على وجود ثلاثة محاذير في مجموع الوجوه الثلاثة:
الأول: امتناع تعلق البعث أو الزجر الفعلي بالمعدومين، لاستلزامه الطلب منهم حقيقة، والطلب الحقيقي من المعدوم غير معقول. وهذا المحذور مشترك الورود بين الوجه الأول والثالث. أما في الأول، فواضح. وأما في الثالث، فلانه لو فرض عموم الألفاظ الواقعة بعد الأدوات للمعدومين، فمعنى ذلك توجه التكليف إليهم، ومن الواضح امتناع بعث المعدوم إلى الصلاة والصوم ونحوهما أو زجره عن شرب الخمر مثلا.
(1) لعدم توقفه على وجود المكلف أو قدرته، بل يكفي فيه مجرد غرض عقلائي لئلا يلزم لغويته.
(2) وهي الملاك الموجود في المطلوب الداعي إلى التشريع.
(3) أي: بنحو القضية الحقيقية التي تشمل المعدومين، فان الطلب الانشائي يشملهم من دون محذور كما هو شأن القوانين الكلية.
(4) قيد للمعدوم، يعنى: ينشئ الحكيم طلب شئ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب. ولا يخفى أن المصنف (قده) قد نبه على وجود ثلاثة محاذير في مجموع الوجوه الثلاثة:
الأول: امتناع تعلق البعث أو الزجر الفعلي بالمعدومين، لاستلزامه الطلب منهم حقيقة، والطلب الحقيقي من المعدوم غير معقول. وهذا المحذور مشترك الورود بين الوجه الأول والثالث. أما في الأول، فواضح. وأما في الثالث، فلانه لو فرض عموم الألفاظ الواقعة بعد الأدوات للمعدومين، فمعنى ذلك توجه التكليف إليهم، ومن الواضح امتناع بعث المعدوم إلى الصلاة والصوم ونحوهما أو زجره عن شرب الخمر مثلا.