____________________
(1) أي: في الأصول العملية، وضميرا (بخلافه وبدونه) راجعان إلى الفحص وضمير (فإنه) للشأن، وحاصله: عدم المقتضي للحجية في الأصول العملية بدون الفحص.
(2) هذا الضمير وضمير (بدونه) الآتي راجعان إلى الفحص، وقوله: (ضرورة) بيان لعدم المقتضي للحجية بدون الفحص في الأصول العقلية، وقد مر توضيحه آنفا.
(3) معطوف على (العقاب) يعني: فلا يكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان، بل مع البرهان وهو الاجماع على وجوب الفحص.
(4) إشكال ودفع. أما الأول، فهو: أن إطلاق دليل الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ينفي وجوب الفحص فيها، فان مثل (رفع ما لا يعلمون) مطلق، إذ لم يقيد بالفحص، فلو شك في دخله في التشبث بهما أمكن نفيه بالاطلاق المزبور.
وأما الثاني، فهو: أن الاجماع بكلا قسميه قام على تقييد إطلاق دليل الأصل الشرعي بالفحص.
(5) أي: من غير تقييد بالفحص، فالاطلاق يقتضي جواز العمل بهما قبله.
وضمير (موردهما) راجع إلى البراءة والاستصحاب.
(6) هذا دفع الاشكال المزبور، وقد أوضحناه بقولنا: (وأما الثاني. إلخ).
(2) هذا الضمير وضمير (بدونه) الآتي راجعان إلى الفحص، وقوله: (ضرورة) بيان لعدم المقتضي للحجية بدون الفحص في الأصول العقلية، وقد مر توضيحه آنفا.
(3) معطوف على (العقاب) يعني: فلا يكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان، بل مع البرهان وهو الاجماع على وجوب الفحص.
(4) إشكال ودفع. أما الأول، فهو: أن إطلاق دليل الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ينفي وجوب الفحص فيها، فان مثل (رفع ما لا يعلمون) مطلق، إذ لم يقيد بالفحص، فلو شك في دخله في التشبث بهما أمكن نفيه بالاطلاق المزبور.
وأما الثاني، فهو: أن الاجماع بكلا قسميه قام على تقييد إطلاق دليل الأصل الشرعي بالفحص.
(5) أي: من غير تقييد بالفحص، فالاطلاق يقتضي جواز العمل بهما قبله.
وضمير (موردهما) راجع إلى البراءة والاستصحاب.
(6) هذا دفع الاشكال المزبور، وقد أوضحناه بقولنا: (وأما الثاني. إلخ).