هذا (2) إذا أنشئ الطلب مطلقا. وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط، فإمكانه (3) بمكان من الامكان.
وكذلك (4) لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب (5) حقيقة (6)،
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (له) راجعان إلى المعدوم، وضمير (استعدادها) راجع إلى الملكية، والمستتر في (تصير) إلى العين.
(2) أي: شمول الانشاء للمعدومين بنحو الشأنية انما يكون فيما إذا أنشئ الطلب غير مقيد بوجود المكلف. وأما إذا أنشئ مقيدا به وبكونه جامعا للشرائط، فلا إشكال في إمكانه، كما إذا قيل: (إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج) فإنه لا ريب في صحة هذا الانشاء.
(3) يعني: إمكان إنشاء الطلب المنوط بوجود المكلف بمكان من الامكان.
(4) هذا إشارة إلى المحذور الثاني من المحاذير الثلاثة، وحاصله:
أنه كما لا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا الا إذا كان التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب كما تقدم توضيحه آنفا، كذلك لا ريب في عدم صحة الوجه الثاني، وهو مخاطبة المعدوم، بل الغائب، لاخذ تفهيم المخاطب - بالفتح - في مفهوم الخطاب كما عن المجمع وغيره، قال في المجمع:
(الخطاب هو توجه الكلام نحو الغير للأفهام) فصحة الخطاب الحقيقي منوطة بوجود المخاطب، وقابليته لتوجه الخطاب إليه.
(5) لعدم كونه قابلا للتفهيم وتوجيه الكلام إليه.
(6) قيد ل (خطاب المعدوم) وضمير (إمكانه) راجع إلى خطاب.
(2) أي: شمول الانشاء للمعدومين بنحو الشأنية انما يكون فيما إذا أنشئ الطلب غير مقيد بوجود المكلف. وأما إذا أنشئ مقيدا به وبكونه جامعا للشرائط، فلا إشكال في إمكانه، كما إذا قيل: (إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج) فإنه لا ريب في صحة هذا الانشاء.
(3) يعني: إمكان إنشاء الطلب المنوط بوجود المكلف بمكان من الامكان.
(4) هذا إشارة إلى المحذور الثاني من المحاذير الثلاثة، وحاصله:
أنه كما لا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا الا إذا كان التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب كما تقدم توضيحه آنفا، كذلك لا ريب في عدم صحة الوجه الثاني، وهو مخاطبة المعدوم، بل الغائب، لاخذ تفهيم المخاطب - بالفتح - في مفهوم الخطاب كما عن المجمع وغيره، قال في المجمع:
(الخطاب هو توجه الكلام نحو الغير للأفهام) فصحة الخطاب الحقيقي منوطة بوجود المخاطب، وقابليته لتوجه الخطاب إليه.
(5) لعدم كونه قابلا للتفهيم وتوجيه الكلام إليه.
(6) قيد ل (خطاب المعدوم) وضمير (إمكانه) راجع إلى خطاب.