فالتحقيق عدم جواز التمسك به (3) قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة (4)، و ذلك (5) لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلا على عدم العمل به
____________________
(1) هذا إشارة إلى التعريض الذي ذكرناه بقولنا: (وحاصل تعريض المصنف. إلخ).
(2) أي: من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص.
(3) أي: بالعام. وحاصل هذا التحقيق: أن العام تارة يكون في معرض التخصيص، وأخرى لا يكون كذلك. فعلى الأول لا وجه للتمسك بأصالة العموم فيه قبل الفحص عن المخصص، إذ لم يثبت بناء العقلا الذي هو دليل حجية هذه الأصالة على جريانها قبل الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص، ولا أقل من الشك في جريانها، فيشك حينئذ في اعتبارها، وهو كاف في عدم حجيتها. وعلى الثاني لا ينبغي الاشكال في جواز التمسك بالعام قبل الفحص لاستقرار سيرة العقلا عليه، إذ المفروض كون الغالب تعلق إرادات المتكلمين بنفس العمومات من دون تخصيص لها.
(4) حيث إن الغالب تخصيص عموماتها، واعتماد الشارع في بيان مراده على القرائن المنفصلة، ومع هذه الغلبة والاعتماد لا يبقى وثوق بإرادة العموم وعدم تخصيصه، بحيث يوجب ذلك تزلزل حجية أصالة العموم قبل الفحص لما مر آنفا من أن دليل حجيتها بناء العقلا، و هو من الأدلة اللبية التي لا بد من الاخذ بما هو المتيقن منها، ففي المقام لا تجري أصالة العموم قبل الفحص.
(5) أي: عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. وهذا تعليل لعدم جواز التمسك به قبل الفحص، وأوضحناه بقولنا: (لما مر آنفا من. إلخ).
(2) أي: من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص.
(3) أي: بالعام. وحاصل هذا التحقيق: أن العام تارة يكون في معرض التخصيص، وأخرى لا يكون كذلك. فعلى الأول لا وجه للتمسك بأصالة العموم فيه قبل الفحص عن المخصص، إذ لم يثبت بناء العقلا الذي هو دليل حجية هذه الأصالة على جريانها قبل الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص، ولا أقل من الشك في جريانها، فيشك حينئذ في اعتبارها، وهو كاف في عدم حجيتها. وعلى الثاني لا ينبغي الاشكال في جواز التمسك بالعام قبل الفحص لاستقرار سيرة العقلا عليه، إذ المفروض كون الغالب تعلق إرادات المتكلمين بنفس العمومات من دون تخصيص لها.
(4) حيث إن الغالب تخصيص عموماتها، واعتماد الشارع في بيان مراده على القرائن المنفصلة، ومع هذه الغلبة والاعتماد لا يبقى وثوق بإرادة العموم وعدم تخصيصه، بحيث يوجب ذلك تزلزل حجية أصالة العموم قبل الفحص لما مر آنفا من أن دليل حجيتها بناء العقلا، و هو من الأدلة اللبية التي لا بد من الاخذ بما هو المتيقن منها، ففي المقام لا تجري أصالة العموم قبل الفحص.
(5) أي: عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. وهذا تعليل لعدم جواز التمسك به قبل الفحص، وأوضحناه بقولنا: (لما مر آنفا من. إلخ).