____________________
(1) الضمير للشأن، وغرضه تحرير محل النزاع، يعني: يحتمل أن يكون مصب النزاع أحد وجوه ثلاثة: الأول أن يقال: هل يصح تعلق التكليف الذي تضمنته الخطابات بالمعدوم كما يصح تعلقه بالموجود أم لا؟ الثاني: أنه هل يصح خطاب المعدومين بالأدوات الموضوعة له، كالنداء وضمير الخطاب، كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) و (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) أو بنفس توجيه الكلام إليهم، أو إلقائه إلى المخاطب بلا اقترانه بأداة الخطاب، كقولك: (قدم الحجاج) في جواب من سألك عن قدومهم.
الثالث: أن الألفاظ العامة مثل (الذين) و (الناس) ونحوهما الواقعة عقيب (يا أيها) هل تعم الغائبين بل المعدومين بالوضع، بحيث لا يحتاج ثبوت التكليف لهم إلى دليل خارجي، كالاجماع على الاشتراك في التكاليف، أم لا تعمهم؟ بقرينة أدوات الخطاب.
والنزاع على الوجهين الأولين عقلي، لان المرجع في إمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه - كما هو قضية الوجه الأول - وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه.
وعلى الثالث لغوي، لان المرجع في عموم معاني الألفاظ وعدمه التي هي المعاني الحقيقية التي لها علائم من التبادر، وعدم صحة السلب، وغيرهما هي اللغة.
الثالث: أن الألفاظ العامة مثل (الذين) و (الناس) ونحوهما الواقعة عقيب (يا أيها) هل تعم الغائبين بل المعدومين بالوضع، بحيث لا يحتاج ثبوت التكليف لهم إلى دليل خارجي، كالاجماع على الاشتراك في التكاليف، أم لا تعمهم؟ بقرينة أدوات الخطاب.
والنزاع على الوجهين الأولين عقلي، لان المرجع في إمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه - كما هو قضية الوجه الأول - وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه.
وعلى الثالث لغوي، لان المرجع في عموم معاني الألفاظ وعدمه التي هي المعاني الحقيقية التي لها علائم من التبادر، وعدم صحة السلب، وغيرهما هي اللغة.