____________________
التخصيص بناء العقلا، ولم يثبت بناؤهم عليها الا في الشك في المراد، ولذا عدت من الأصول المرادية، فلا تجري الا فيما إذا شك في المراد. وأما إذا علم المراد، وشك في كيفية الإرادة، وأنها بنحو التخصيص أو التخصص، فلا تجري لاثبات كيفيتها، ففي مثال المتن يكون المراد - وهو عدم وجوب إكرام زيد - معلوما، لكن لا يعلم أن عدم وجوب إكرامه هل هو لعدم كون زيد فردا للعام - أي لأنه ليس من العلماء - حتى يكون خروجه عن (أكرم العلماء) تخصصا، أو لعدم كونه بحكم العام مع كونه فردا له - أي أنه من العلماء لكن لا يجب إكرامه - حتى يكون خروجه عن (أكرم العلماء) تخصيصا، فأصالة عدم التخصيص لا تجري هنا لاثبات كيفية إرادة المتكلم لعدم وجوب إكرام زيد،