____________________
المانع عن اتباع العموم قبله منحصرا في احتمال وجود المخصص، ومن المعلوم أن هذا المقصود لا يثبت بالأدلة التي استدلوا بها على وجوب الفحص.
(1) يعني: ولو قبل الفحص عن المخصص.
(2) أي: اعتبار أصالة العموم، وضمير (به) راجع إلى المخصص.
(3) يعني: بدليل خاص وهو بناء العقلا، لا بدليل عام وهو دليل الانسداد.
(4) في قبال التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين، أو بمن قصد افهامه.
(5) أي: بتخصيص العام، وحاصله: أن أصالة العموم أو عدم التخصيص حجة ما لم يعلم تفصيلا بأنه مخصص، والا سقط عن الحجية، وكان المخصص هو المتبع، وما لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، والا وجب الفحص عن المخصص قبل العمل به قطعا، كما إذا علمنا إجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من أطراف المعلوم بالاجمال، فان أصالة العموم لا تجري فيه قبل الفحص عن المخصص.
(6) أي: ولم يكن العام من أطراف العمومات التي علم إجمالا تخصيصها.
(7) أي: وعلى ما ذكر من أن محل الكلام في المقام هو حجية أصالة العموم مطلقا، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به.
(1) يعني: ولو قبل الفحص عن المخصص.
(2) أي: اعتبار أصالة العموم، وضمير (به) راجع إلى المخصص.
(3) يعني: بدليل خاص وهو بناء العقلا، لا بدليل عام وهو دليل الانسداد.
(4) في قبال التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين، أو بمن قصد افهامه.
(5) أي: بتخصيص العام، وحاصله: أن أصالة العموم أو عدم التخصيص حجة ما لم يعلم تفصيلا بأنه مخصص، والا سقط عن الحجية، وكان المخصص هو المتبع، وما لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، والا وجب الفحص عن المخصص قبل العمل به قطعا، كما إذا علمنا إجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من أطراف المعلوم بالاجمال، فان أصالة العموم لا تجري فيه قبل الفحص عن المخصص.
(6) أي: ولم يكن العام من أطراف العمومات التي علم إجمالا تخصيصها.
(7) أي: وعلى ما ذكر من أن محل الكلام في المقام هو حجية أصالة العموم مطلقا، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به.