والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام (3)
____________________
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص (1) أي: عدم جواز العمل، وحكي هذا القول عن الغزالي والاوي.
(2) أي: على عدم الجواز، قال في التقريرات: (بل ادعي عليه الاجماع كما عن النهاية، وحكى عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز، وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج).
(3) غرضه التعريض بمن حرر محل النزاع بوجوه أخرى، حيث استدل بعض النافين لجواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص بعدم حصول الظن بالمراد الا بعد الفحص، وقد حكاه صاحب الوافية عن بعض كما قيل. وبعضهم بأنه لا دليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه وغير المقصود بالافهام، وهذا منسوب إلى المحقق القمي. وبعضهم بالعلم الاجمالي بورود مخصصات بين الامارات الشرعية، ومع هذا العلم لا يمكن التشبث بالعموم، لسقوط أصالة العموم حينئذ الا بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال.
وحاصل تعريض المصنف: أن المقصود في المقام وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجوبه، بعد الفراغ عن حجية ظهوره في العموم من باب الظن النوعي للمشافهين وغيرهم ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، ولم يكن من أطراف ما علم بتخصيصه إجمالا، حتى يكون الموجب للفحص عن المخصص
(2) أي: على عدم الجواز، قال في التقريرات: (بل ادعي عليه الاجماع كما عن النهاية، وحكى عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز، وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج).
(3) غرضه التعريض بمن حرر محل النزاع بوجوه أخرى، حيث استدل بعض النافين لجواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص بعدم حصول الظن بالمراد الا بعد الفحص، وقد حكاه صاحب الوافية عن بعض كما قيل. وبعضهم بأنه لا دليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه وغير المقصود بالافهام، وهذا منسوب إلى المحقق القمي. وبعضهم بالعلم الاجمالي بورود مخصصات بين الامارات الشرعية، ومع هذا العلم لا يمكن التشبث بالعموم، لسقوط أصالة العموم حينئذ الا بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالاجمال.
وحاصل تعريض المصنف: أن المقصود في المقام وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجوبه، بعد الفراغ عن حجية ظهوره في العموم من باب الظن النوعي للمشافهين وغيرهم ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، ولم يكن من أطراف ما علم بتخصيصه إجمالا، حتى يكون الموجب للفحص عن المخصص