____________________
(1) هذا الضمير وضمائر (عليهما، عباديتهما، بإتيانهما) راجعة إلى الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات.
(2) أي: الناذر. وهذا إشارة إلى إشكال، وهو: أن القدرة على إيجاد المنذور شرط في صحة النذر قطعا، وهذا الوجه الثالث - وهو الاكتفاء بالرجحان الناشئ من قبل النذر في صحة النذر - يستلزم عدم القدرة على المنذور، وذلك لأنه قبل النذر لا رجحان ولا عبادية للصوم والاحرام، فلا يتمكن من الاتيان بهما على وجه العبادة، فلا يتعلق به النذر، لأنه غير مقدور، وعدم تعلقه به يكشف عن عدم كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحته.
(3) أي: على وجه العبادة، وضمير (إتيانهما) راجع إلى الصوم والاحرام وضمير (قبله) راجع إلى النذر.
(4) هذا الضمير والضمير المستتر في (يتمكن) راجعان إلى الناذر، وضمير (منه) راجع إلى (إتيانهما) وضمير (بعده) إلى تعلق النذر.
ثم إن قوله:
(الا أنه) إشارة إلى دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن القدرة المعتبرة في صحة النذر انما هي القدرة على المنذور في ظرف الوفاء بالنذر، لا حين عقد النذر أو قبله، فلو لم يقدر عليه حين النذر أو قبله - كما في المقام، إذ المفروض عدم القدرة على الصوم في السفر، و الاحرام قبل الميقات، لعدم كونهما راجحين - لم يقدح في تعلق النذر بهما، فإذا تعلق بهما النذر حصل لهما الرجحان والعبادية فيصح الاتيان بهما على وجه العبادة، فهذه القدرة الحاصلة لهما بعد تعلق النذر بهما الموجبة لرجحانهما وعباديتهما بعده كافية في صحة النذر.
(2) أي: الناذر. وهذا إشارة إلى إشكال، وهو: أن القدرة على إيجاد المنذور شرط في صحة النذر قطعا، وهذا الوجه الثالث - وهو الاكتفاء بالرجحان الناشئ من قبل النذر في صحة النذر - يستلزم عدم القدرة على المنذور، وذلك لأنه قبل النذر لا رجحان ولا عبادية للصوم والاحرام، فلا يتمكن من الاتيان بهما على وجه العبادة، فلا يتعلق به النذر، لأنه غير مقدور، وعدم تعلقه به يكشف عن عدم كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحته.
(3) أي: على وجه العبادة، وضمير (إتيانهما) راجع إلى الصوم والاحرام وضمير (قبله) راجع إلى النذر.
(4) هذا الضمير والضمير المستتر في (يتمكن) راجعان إلى الناذر، وضمير (منه) راجع إلى (إتيانهما) وضمير (بعده) إلى تعلق النذر.
ثم إن قوله:
(الا أنه) إشارة إلى دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن القدرة المعتبرة في صحة النذر انما هي القدرة على المنذور في ظرف الوفاء بالنذر، لا حين عقد النذر أو قبله، فلو لم يقدر عليه حين النذر أو قبله - كما في المقام، إذ المفروض عدم القدرة على الصوم في السفر، و الاحرام قبل الميقات، لعدم كونهما راجحين - لم يقدح في تعلق النذر بهما، فإذا تعلق بهما النذر حصل لهما الرجحان والعبادية فيصح الاتيان بهما على وجه العبادة، فهذه القدرة الحاصلة لهما بعد تعلق النذر بهما الموجبة لرجحانهما وعباديتهما بعده كافية في صحة النذر.