____________________
لا مانع من التمسك بعموم الدليل في إثبات جواز الشئ بعد إحراز القدرة عليه في القسم الثالث، وهو ما إذا كان الحكم ثابتا للشئ بعنوانه الثانوي مطلقا أي من دون اشتراطه بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي، كحرمة الفعل الضرري، حيث إنها ثابتة للضرر الذي هو عنوان ثانوي من دون اعتبار حكم خاص للفعل بعنوانه الأولي، فإذا فرضنا عدم دليل على دخل الرجحان في المنذور، أو الإباحة في موضوع وجوب إطاعة الوالد، وشككنا في اعتبارهما فيهما، فلا مانع من التمسك بعموم دليلي وجوب الوفاء بالنذر وإطاعة الوالد لوجوبهما، لكون الشك حينئذ شكا في التخصيص، فلا مانع من التشبث بعمومهما لنفي اعتبار الرجحان والإباحة في موضوعي النذر و الإطاعة.
(1) هذا الضمير وضميرا (جوازه ومنه) راجعة إلى شئ، و (به) راجع إلى عموم.
(2) هذا إشارة إلى القسم الثالث الذي تعرضنا له بقولنا: (الثالث أن يكون الحكم ثابتا له بعنوانه الثانوي مطلقا) أي بدون أن يكون له حكم بعنوانه الأولي.
(3) أي: موضوعات الاحكام بعناوينها الأولية، والمراد ب (ما) الموصول الاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية.
(4) أي: في جواز الشئ، وقوله: (فإذا شك) نتيجة قوله: (نعم لا بأس).
(5) أي: دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية.
(6) أي: بجواز الشئ، فلو فرض شك في جواز الوضوء بمائع مضاف وتعلق به النذر، ولم يثبت جوازه بالعنوان الأولي، فلا بأس حينئذ بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر وإثبات جوازه به. والأولى تأنيث ضمير (جوازه) لرجوعه إلى شئ.
(1) هذا الضمير وضميرا (جوازه ومنه) راجعة إلى شئ، و (به) راجع إلى عموم.
(2) هذا إشارة إلى القسم الثالث الذي تعرضنا له بقولنا: (الثالث أن يكون الحكم ثابتا له بعنوانه الثانوي مطلقا) أي بدون أن يكون له حكم بعنوانه الأولي.
(3) أي: موضوعات الاحكام بعناوينها الأولية، والمراد ب (ما) الموصول الاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية.
(4) أي: في جواز الشئ، وقوله: (فإذا شك) نتيجة قوله: (نعم لا بأس).
(5) أي: دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية.
(6) أي: بجواز الشئ، فلو فرض شك في جواز الوضوء بمائع مضاف وتعلق به النذر، ولم يثبت جوازه بالعنوان الأولي، فلا بأس حينئذ بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر وإثبات جوازه به. والأولى تأنيث ضمير (جوازه) لرجوعه إلى شئ.