____________________
أن ما ذكرناه من الوجهين - أعني بهما: وجود الملاك والرجحان في الصوم والاحرام قبل النذر مع الاقتران بالمانع، وكون النذر رافعا لذلك المانع، وعدم الملاك فيهما، وحدوثه بسبب عنوان راجح ملازم لتحقق النذر - مبني على عدم التصرف في أدلة اعتبار الرجحان في المنذور. وأما بناء على التصرف فيها، وتخصيص عمومها بما دل على صحة النذر في الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات، فيمكن أن يقال: ان الدليل الدال على اعتبار الرجحان في متعلق النذر رجحانا مغايرا للرجحان الناشئ من قبل النذر قد خصص بالدليل الدال على صحة النذر في خصوص المثالين المزبورين، فيجمع بين عموم ما دل على اعتبار الرجحان في المنذور، وبين ما دل على صحة النذر في المثالين بعدم اعتبار الرجحان فيهما قبل النذر، وكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر، فلو كان المنذور مرجوحا في نفسه لم ينعقد نذره وان صار بسبب النذر راجحا الا في هذين الموردين، فإنه ينعقد النذر فيهما على أن يؤتى بهما على وجه العبادة والتقرب بهما منه تعالى.
(1) أي: ما دل على صحة نذر الصوم والاحرام في السفر وقبل الميقات، لأنه أخص من عموم دليل اعتبار الرجحان في المنذور قبل تعلق النذر به، ومقتضي التخصيص به الاكتفاء بالرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر.
(2) يعني: ولو قلنا بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر قبل تعلق النذر به بالدليل الدال على صحة نذرهما، والاكتفاء برجحانهما الناشئ من قبل النذر.
(1) أي: ما دل على صحة نذر الصوم والاحرام في السفر وقبل الميقات، لأنه أخص من عموم دليل اعتبار الرجحان في المنذور قبل تعلق النذر به، ومقتضي التخصيص به الاكتفاء بالرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر.
(2) يعني: ولو قلنا بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر قبل تعلق النذر به بالدليل الدال على صحة نذرهما، والاكتفاء برجحانهما الناشئ من قبل النذر.