فإنه يقال (2): عباديتهما انما تكون لأجل كشف (3) دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما (4) ملازم (5) لتعلق النذر بهما. هذا (6)
____________________
(1) تعليل لقوله: (لا يجدي) يعني: أن وجوب الوفاء الناشئ عن الرجحان الآتي من قبل النذر توصلي، فلا يجدي في عبادية الصوم و الاحرام المنذورين إذ لا منشأ لها كما تقدم.
(2) هذا دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن العبادية لم تنشأ من الرجحان الآتي من قبل النذر، بل نشأت من انطباق عنوان راجح على الصوم والاحرام ملازم لتعلق النذر، بحيث لا يتحقق ذلك العنوان الا حين النذر، فعباديتهما ناشئة عن ذلك العنوان، لا عن النذر حتى يناقش فيه بعدم كفاية الرجحان الناشئ عن النذر ولا الامر بوفائه في عباديتهما.
(3) هذا الكشف انما يكون بدلالة الاقتضاء.
(4) هذا الضمير وضميرا (عباديتهما وصحتهما) راجعة إلى الصوم والاحرام.
(5) صفة لقوله: (عنوان) وضمير (بهما) راجع إلى الصوم والاحرام.
(6) هذا ثالث الوجوه التي رد بها المصنف التأييد المزبور، وحاصله:
(2) هذا دفع الاشكال المزبور، وحاصله: أن العبادية لم تنشأ من الرجحان الآتي من قبل النذر، بل نشأت من انطباق عنوان راجح على الصوم والاحرام ملازم لتعلق النذر، بحيث لا يتحقق ذلك العنوان الا حين النذر، فعباديتهما ناشئة عن ذلك العنوان، لا عن النذر حتى يناقش فيه بعدم كفاية الرجحان الناشئ عن النذر ولا الامر بوفائه في عباديتهما.
(3) هذا الكشف انما يكون بدلالة الاقتضاء.
(4) هذا الضمير وضميرا (عباديتهما وصحتهما) راجعة إلى الصوم والاحرام.
(5) صفة لقوله: (عنوان) وضمير (بهما) راجع إلى الصوم والاحرام.
(6) هذا ثالث الوجوه التي رد بها المصنف التأييد المزبور، وحاصله: