____________________
وأن عدم وجوب إكرامه بنحو التخصص - أي لعدم كونه عالما - حتى يترتب عليه آثار ضده، كما إذا كان للجاهل أحكام، فبأصالة عدم تخصيص العام لا يحرز أن زيدا ليس فردا للعام ليترتب عليه أحكام الجاهل.
وبالجملة: لما كان دليل اعتبار أصالة عدم التخصيص بناء العقلا كانت مختصة بما علم كونه فردا للعام وشك في خروجه عن حكمه، فلا تجري لاثبات أن ما شك في فرديته للعام ليس فردا له. ولا أقل من احتمال اختصاصها بذلك ومجرد الاحتمال كاف في عدم جريانها فيه.
والسر في ذلك واضح، فان بناء العقلا دليل لبي، فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه، وهو إثبات حكم العام لما علم أنه من أفراده، فيختص جريان أصالة عدم التخصيص بهذا المورد. وأما ما عداه كمورد البحث - أعني إثبات أن ما ليس محكوما بحكم العام ليس من أفراده - فلا تجري فيه، لعدم ثبوت بناء العقلا على عدم التخصيص فيه، ولا أقل من الشك في استقرار بنائهم على ذلك، وهو كاف في عدم جريانها فيه، لعدم كونها حجة حينئذ.
(1) أي: حجية أصالة عدم التخصيص.
(2) أي: كون فرد العام محكوما بحكمه قضية عموم العام.
(3) هذا الضمير وضمير (بحكمه) راجعان إلى العام.
(4) غرضه: أن توهم جريان أصالة عدم التخصيص وإثبات عدم فردية المشتبه للعام، وترتيب أحكام ضد العام عليه نظرا إلى حجية مثبتات الأصول اللفظية التي منها أصالة عدم التخصيص (فاسد)، لان أصالة عدم التخصيص
وبالجملة: لما كان دليل اعتبار أصالة عدم التخصيص بناء العقلا كانت مختصة بما علم كونه فردا للعام وشك في خروجه عن حكمه، فلا تجري لاثبات أن ما شك في فرديته للعام ليس فردا له. ولا أقل من احتمال اختصاصها بذلك ومجرد الاحتمال كاف في عدم جريانها فيه.
والسر في ذلك واضح، فان بناء العقلا دليل لبي، فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه، وهو إثبات حكم العام لما علم أنه من أفراده، فيختص جريان أصالة عدم التخصيص بهذا المورد. وأما ما عداه كمورد البحث - أعني إثبات أن ما ليس محكوما بحكم العام ليس من أفراده - فلا تجري فيه، لعدم ثبوت بناء العقلا على عدم التخصيص فيه، ولا أقل من الشك في استقرار بنائهم على ذلك، وهو كاف في عدم جريانها فيه، لعدم كونها حجة حينئذ.
(1) أي: حجية أصالة عدم التخصيص.
(2) أي: كون فرد العام محكوما بحكمه قضية عموم العام.
(3) هذا الضمير وضمير (بحكمه) راجعان إلى العام.
(4) غرضه: أن توهم جريان أصالة عدم التخصيص وإثبات عدم فردية المشتبه للعام، وترتيب أحكام ضد العام عليه نظرا إلى حجية مثبتات الأصول اللفظية التي منها أصالة عدم التخصيص (فاسد)، لان أصالة عدم التخصيص