منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٧٤
التي استدل بها من العلم الاجمالي به (1) أو حصول (2) الظن بما هو التكليف، أو غير ذلك (3) رعايتها (4)، فيختلف مقداره (5) بحسبها، كما لا يخفى. [1] ثم إن الظاهر (6) عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل
____________________
(1) أي: بالتخصيص، وكلمة (من) بيانية تبين سائر الوجوه.
(2) معطوف على (العلم) يعني: أو من حصول الظن بالتكليف.
(3) كاختصاص حجية ظواهر الخطابات بالمشافهين.
(4) خبر (ان)، وضميرها راجع إلى الوجوه.
(5) أي: مقدار الفحص بحسب الوجوه المزبورة، وقد مر توضيحه بقولنا:
(وحاصل ما أفاده أن مقدار الفحص اللازم. إلخ).
والمتحصل: أن العمل بالعام الذي لا يكون في معرض التخصيص جائز بلا فحص. وأما العام الذي يكون في معرضه، فلا يجوز العمل به قبل الفحص، لعدم إحراز بناء العقلا على جريان أصالة العموم حينئذ.
(6) غرضه أن مورد وجوب الفحص الذي وقع فيه الخلاف هو المخصص المنفصل. وأما المخصص المتصل المحتمل احتفاف العام به، كما إذا احتمل اكتناف العلماء في قوله: (أكرم العلماء) بالعدول، أو غيره من المخصصات

[1] لا يخفى أن النزاع لا يختص بالعمل بالعام، بل يجري نزاع وجوب الفحص في العمل بكل دليل لفظي عما يزاحم ظهوره في الحجية، فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته من دون خصوصية لباب العمومات في وجوب الفحص، لجريان دليله وملاكه في جميع الأصول اللفظية والعملية.
(٥٧٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست