لا يقال (2): لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك [1 [3 في عباديتهما
____________________
فيرجع إلى الوجه الأول، وهو ما ذكره (قده) بقوله: (فإنما هو لدليل خاص).
ومن هنا يظهر الفرق بين الوجهين، وحاصله: أن الرجحان على الوجه الأول يكون باقتضاء ذات الاحرام قبل الميقات، والصوم في السفر. وعدم الجعل فعلا على طبق الرجحان الذاتي انما يكون لمانع يرتفع بالنذر.
وعلى الوجه الثاني لا يكون الرجحان في ذاتيهما أصلا، بل يحدث الرجحان بطرو عنوان راجح ملازم لوجود النذر المتعلق بهما، فيفترق الوجهان في كون الرجحان في ذاتيهما على الأول، وفي الخارج عن ذاتيهما على الثاني، كما أنهما يشتركان في تلازم الرجحان الفعلي مع النذر.
(1) يعني: في عدم الرجحان، فكما لا رجحان في الصلاة قبل الوقت، فكذلك في الاحرام قبل الميقات.
(2) هذا إشكال على الوجه الثاني الذي تعرض له بقوله: (واما لصيرورتهما راجحين). وحاصل الاشكال: أن الرجحان الناشئ من قبل النذر لا يجدي في عبادية الصوم والاحرام اللذين هما من العبادات قطعا، إذ الامر بالوفاء بالنذر توصلي لا تعبدي، فلا يندفع إشكال عبادية الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات بهذا الوجه الثاني.
(3) أي: بسبب النذر، وضميرا (صيرورتهما وعباديتهما) راجعان إلى الصوم والاحرام.
ومن هنا يظهر الفرق بين الوجهين، وحاصله: أن الرجحان على الوجه الأول يكون باقتضاء ذات الاحرام قبل الميقات، والصوم في السفر. وعدم الجعل فعلا على طبق الرجحان الذاتي انما يكون لمانع يرتفع بالنذر.
وعلى الوجه الثاني لا يكون الرجحان في ذاتيهما أصلا، بل يحدث الرجحان بطرو عنوان راجح ملازم لوجود النذر المتعلق بهما، فيفترق الوجهان في كون الرجحان في ذاتيهما على الأول، وفي الخارج عن ذاتيهما على الثاني، كما أنهما يشتركان في تلازم الرجحان الفعلي مع النذر.
(1) يعني: في عدم الرجحان، فكما لا رجحان في الصلاة قبل الوقت، فكذلك في الاحرام قبل الميقات.
(2) هذا إشكال على الوجه الثاني الذي تعرض له بقوله: (واما لصيرورتهما راجحين). وحاصل الاشكال: أن الرجحان الناشئ من قبل النذر لا يجدي في عبادية الصوم والاحرام اللذين هما من العبادات قطعا، إذ الامر بالوفاء بالنذر توصلي لا تعبدي، فلا يندفع إشكال عبادية الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات بهذا الوجه الثاني.
(3) أي: بسبب النذر، وضميرا (صيرورتهما وعباديتهما) راجعان إلى الصوم والاحرام.