____________________
(1) يعني: وإذا كانت موضوعات الاحكام محكومة بعناوينها الأولية بغير الاحكام الثابتة لها بالعناوين الثانوية. وغرضه أنه تارة يكون الشئ بالعنوان الأولي مشكوك الحكم، فحينئذ يجوز ارتكابه بلحاظ الحكم الثابت له بالعنوان الثانوي بلا مزاحمة أصلا.
وأخرى يكون العنوان الأولي معلوم الحكم - كوجوب الوضوء - فإنه إذا طر عليه عنوان الضرر، وصار الوضوء ضرريا، فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضي الوجوب ومقتضي الحرمة، ويكون الحكم الفعلي تابعا لأقوى المقتضيين لو كان أحدهما أقوى من الاخر، ولو كانا متساويين تساقطا، لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم عليه بحكم آخر غير ما يقتضيه الدليلان - كالإباحة - فيما إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والاخر مقتضيا للحرمة.
(2) هذا الضمير وضميرا (بعناوينها وحكمها) راجعة إلى موضوعاتها.
(3) يعني: لو كان في البين أقوى.
(4) يعني: وان لم يكن أحدهما أقوى، فلا يؤثر أحدهما في الحكم الفعلي.
(5) يعني: وان أثر أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح، إذ المفروض تساوي المقتضيين.
(6) يعني: فليحكم على الشئ حين تساوي المقتضيين بحكم آخر - كالإباحة - فيما إذا كان أحد المقتضيين مقتضيا للوجوب، والاخر للحرمة.
وأخرى يكون العنوان الأولي معلوم الحكم - كوجوب الوضوء - فإنه إذا طر عليه عنوان الضرر، وصار الوضوء ضرريا، فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضي الوجوب ومقتضي الحرمة، ويكون الحكم الفعلي تابعا لأقوى المقتضيين لو كان أحدهما أقوى من الاخر، ولو كانا متساويين تساقطا، لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم عليه بحكم آخر غير ما يقتضيه الدليلان - كالإباحة - فيما إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والاخر مقتضيا للحرمة.
(2) هذا الضمير وضميرا (بعناوينها وحكمها) راجعة إلى موضوعاتها.
(3) يعني: لو كان في البين أقوى.
(4) يعني: وان لم يكن أحدهما أقوى، فلا يؤثر أحدهما في الحكم الفعلي.
(5) يعني: وان أثر أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح، إذ المفروض تساوي المقتضيين.
(6) يعني: فليحكم على الشئ حين تساوي المقتضيين بحكم آخر - كالإباحة - فيما إذا كان أحد المقتضيين مقتضيا للوجوب، والاخر للحرمة.