____________________
(1) مما يكون التخصيص فيه بلسان الاخراج عن العام كالغاية والشرط، فالاستثناء مثل (أكرم العلماء الا أن يقبلوا على الدنيا) والغاية مثل (أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا) والشرط مثل (أكرم العلماء ان لم يقبلوا على الدنيا) دون مثل الوصف مما يوجب تعنون العام بعنوان الخاص مثل (أكرم العلماء الزاهدين في الدنيا) أو (أكرم العلماء الذين لا يقبلون على الدنيا) إذ لا شك في أن العام يتعنون بالوصف بعنوان وجودي موافق لعنوان الخاص، كما في المثال الأول، فان موضوع العام فيه هو العالم الزاهد. أو عدمي موافق له كما في المثال الثاني، فان موضوع العام فيه هو العالم اللا مقبل على الدنيا، وحينئذ فإذا شك في تحقق عنوان العام كالعلم أو الزهد أو عدم الاقبال على الدنيا في مورد، فان أمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي وجودي يحكم به بوجود المشكوك فيه في ذلك المورد ليحكم به بثبوت حكم العام له، أو عدمي يحكم به بنفيه فيه ليحكم به بنفي حكم العام عنه، تعين الرجوع إليه كما إذا كان العلم أو الزهد أو عدم الاقبال على الدنيا في ذلك المورد مسبوقا بالوجود، فإنه يستصحب وجوده، ويحكم عليه بحكم العام، أو مسبوقا بالعدم فإنه يستصحب عدمه وينفي عنه حكم العام. وان لم يمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي، فالمرجع هي الأصول العملية.
وعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بالعام لاثبات حكمه في ذلك الفرد المشكوك تحقق عنوان العام فيه، وكأن هذا مما لا إشكال فيه، و هو من صغريات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، كما لا يمكن التمسك بالأصل لاحراز فردية المشتبه للعام لاجراء الحكم عليه، لعدم إمكان إحراز العناوين
وعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بالعام لاثبات حكمه في ذلك الفرد المشكوك تحقق عنوان العام فيه، وكأن هذا مما لا إشكال فيه، و هو من صغريات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، كما لا يمكن التمسك بالأصل لاحراز فردية المشتبه للعام لاجراء الحكم عليه، لعدم إمكان إحراز العناوين