____________________
بطرو التخصيص عليه الا عنوان الخاص، فإنه فقط خرج عن العناوين التي كانت تحت العام، وخروجه عنه لا يوجب تعنون الباقي بعنوان غير تلك الافراد الخارجة. نظير ما إذا وجب إكرام عشرة من العلماء، ثم مات منهم اثنان، فان من المعلوم عدم تعنون الباقي بعدمهما، فالتخصيص إعدام لبعض أفراد العام، لا تقييد له. وعليه، فيكون الخاص مانعا عن حكم العام، فإذا زال هذا المانع في الفرد المشتبه بالأصل جرى عليه حكم العام، إذ المفروض عدم تعنون العام بعنوان. وهذا بخلاف الوصف من المتصل، فان التخصيص به يوجب تعنون العام بعنوان الخاص وجوديا كان أو عدميا. ففي المشتبه ان أمكن إحراز العنوان بأصل موضوعي وجودي أو عدمي أخذ به، والا فالمرجع الأصول العملية، كما تقدم.
(1) جواب (لما) في قوله: (لما كان) وضمير (منه) راجع إلى الباقي.
(2) المنقح لموضوع العام لاجراء حكمه عليه، وبهذا الأصل يخرج المقام عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان هذا الأصل الموضوعي كالعلم بفردية شئ للعام في لزوم ترتيب حكمه عليه.
(3) كموارد تعاقب الحالتين، كما إذا طر كل من الفسق والعدالة مثلا على شخص، ولم يعلم المتقدم منهما، فان الأصل لا يجري في شئ من الحالتين ولا يحكم فيه بحكم العام، لكن موارد تعاقب الحالتين في غاية الندرة، ففي غالب الموارد يمكن إحراز المصداق المشتبه بالأصل الموضوعي.
(4) خبر (كان) في قوله: (كان وإحراز المشتبه منه).
(5) يعني: فبالأصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم العام.
(1) جواب (لما) في قوله: (لما كان) وضمير (منه) راجع إلى الباقي.
(2) المنقح لموضوع العام لاجراء حكمه عليه، وبهذا الأصل يخرج المقام عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان هذا الأصل الموضوعي كالعلم بفردية شئ للعام في لزوم ترتيب حكمه عليه.
(3) كموارد تعاقب الحالتين، كما إذا طر كل من الفسق والعدالة مثلا على شخص، ولم يعلم المتقدم منهما، فان الأصل لا يجري في شئ من الحالتين ولا يحكم فيه بحكم العام، لكن موارد تعاقب الحالتين في غاية الندرة، ففي غالب الموارد يمكن إحراز المصداق المشتبه بالأصل الموضوعي.
(4) خبر (كان) في قوله: (كان وإحراز المشتبه منه).
(5) يعني: فبالأصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم العام.