منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
لا فيما شك فيه، كما يظهر صدق [1]
فتفكيك المصنف بين المخصص اللفظي واللبي بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الثاني، وعدم جوازه في الأول في غاية الغموض، إذ لا فرق بين قول المولى: (لا تكرم أعدائي) وبين حكم العقل به، بعد فرض حجية كليهما، وعدم الفرق بينهما في الاعتبار.
فكما يقدم الخاص اللفظي، لأقوائيته على العام، فكذلك اللبي بقسميه.
كما أن تفصيل شيخنا الأعظم (قده) على ما في تقرير بحثه الشريف بين المخصص الذي له عنوان، وبين المخصص الذي لا عنوان له بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الأول، وجوازه في الثاني، وأن الأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية، و القسم الثاني في المخصصات اللبية، لا يخلو أيضا من الغموض، إذ فيه أولا: أن المخصص الذي ليس له عنوان جامع لا يتصور له شبهة مصداقية، إذ المنطبق على المصاديق هو الكلي والمفروض عدمه، فيخرج عن بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويندرج في الشك في قلة التخصيص وكثرته.
وثانيا: أن المخصص لبيا كان أم لفظيا لا بد أن يكون ذا عنوان جامع، لان التخصيصات الشرعية أنواعية، والتخصيص الافرادي منحصر بخصائص النبي صلى الله عليه وآله.
والحاصل: أن تفصيل الشيخ بين المخصص ذي العنوان الجامع وبين غيره وتفصيل المصنف بين اللبي الضروري وغيره محل النظر، فتأمل جيدا.
[1] قد عرفت آنفا في التعليقة حال هذا البرهان، فراجع.