منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
أعني جواز اللعن، إذ لا مانع من جريان أصالة العموم. وهذا بخلاف الخاص اللفظي، فإنه حجة على حد حجية العام، وحيث إن الفرد المشتبه محتمل الاندراج تحت كل واحدة من هاتين الحجتين، فلا يجوز التشبث بشئ منهما لاحراز حكمه (غير مسموعة) لان العلم ان كان مأخوذا على نحو الموضوعية، بأن يكون الخارج عن عموم جواز اللعن معلوم الايمان لا المؤمن الواقعي، كان لجواز التمسك بالعام وجه، لان الخاص حينئذ هو معلوم الايمان، وبدون العلم به يعلم بعدم فردية المشتبه له، بل يعلم بفرديته للعام، إذ الخارج عن حيزه خصوص معلوم الايمان، فمشكوكه باق تحته قطعا، ويكون محكوما بحكمه جزما، إذ لا مانع عن حجية العام فيه، الا أنه أجنبي عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وخارج عنه موضوعا، للعلم بعدم فرديته للخاص، والمعتبر في المشتبه مصداقا عدم العلم بفرديته لاحد الامرين، لكن لا أظن أحدا يدعي موضوعية العلم هنا، إذ لا موجب لحرمة اللعن الا الايمان، لا العلم به، فإنه طريق محض و منجز لها، ولذا لو ثبت إيمان شخص بالاقرار أو البينة كان ذلك أيضا موجبا لحرمة لعنه، كالعلم به.
وان كان العلم طريقا محضا - كما هو الظاهر - وكان الخاص هو المؤمن الواقعي، فجواز اللعن الذي يكون مفاد العام أعني (لعن الله بني أمية) مقيد بعدم كون الملعون مؤمنا واقعا، فالمشتبه مصداقا بين العام والخاص وان كان متصورا هنا دون الفرض السابق وهو دخل العلم بالايمان في موضوع حكم الخاص، لكنه لا يصح التمسك بالعام المزبور لجواز لعنه، لان الدليل انما يتكفل