منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩
منها بين المؤمنة والكافرة فهل يجوز التمسك ب (أعتق رقبة) لوجوب عتقها كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق كلام المصنف (قده): (كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له) من الاشكال، لأنه متجه فيما إذا كان الخاص معلوم العداوة، ضرورة أن أصالة العموم في العام محكمة، فليس للعبد الاعتذار عن عدم الاكرام باحتمال العداوة، إذ المفروض كون محتمل العداوة من أفراد العام، فلو لم يكرمه بهذا الاحتمال لم يكن معذورا، حيث إنه خالف الحجة وهي أصالة العموم بلا مسوغ.
وأما إذا كان الخاص العدو الواقعي، فليس ترك إكرام محتمله مخالفة للحجة حتى تحسن مؤاخذته، لعدم ظهور للعام فيما يحتمل فرديته له حتى يكون حجة فيه.
كما ظهر أيضا ما في تفصيله (قده) بين اللبي المتصل والمنفصل، وجعل العام في الثاني ظاهرا وحجة في الفرد المشتبه من الغموض، حيث إن اللبي الضروري إذا كان كالمخصص اللفظي المتصل في المنع عن انعقاد الظهور للعام في العموم، فلا بد أن يكون اللبي غير الضروري كالمخصص اللفظي المنفصل أيضا في المنع عن حجية الظهور مع وجوده، وقد مر منه عدم جواز التمسك بالعام المخصص بالمخصص اللفظي المنفصل في المصداق المشتبه.
وبالجملة: فالتخصيص ان كان موجبا لتعنون العام، فلا فرق فيه بين اللفظي واللبي بقسميه، وان لم يكن موجبا له، فلا بد من الالتزام به في الجميع.