منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
لم يغير موضوع حكم العام، بل هو عنوان ملازم للافراد الخارجة عن حيزه، فلم يتغير الموضوع - أعني العام - ولم ينقلب عن كونه تمام الموضوع إلى جزئه كما هو شأن التقييد، حيث إنه يوجب تركب الموضوع كالرقبة، وانقلابه عن التمامية إلى الجزئية، ولذا لا يصح التمسك بالمطلق عند الشك في مصداق المقيد، بخلاف التخصيص، فان عدم تغير موضوع الحكم فيه صار منشأ لتوهم جواز التمسك بالعام في المصداق المشتبه، دون باب التقييد.
(غير مسموعة) لما فيها أولا: من أن حمل الخاص على العنوان الملازم للافراد الخارجة عن حكم العام خلاف الظاهر، حيث إن ظاهر العنوان المأخوذ في الخطابات هو الموضوعية لا المشيرية، وحمله على العنوان الملازم إلغاء لذلك الظاهر، وموقوف على قرينة مفقودة.
وثانيا: من أن بقاء العام على موضوعيته التامة، وعدم تصرف الخاص فيها لا شطرا ولا شرطا يوجب كون خروج بعض الافراد عن العام بلا وجه، وبقاء حكمه للافراد الباقية تحته بلا مرجح.
وثالثا: من استلزامه تخلف الحكم عن موضوعه، مع أن وزانهما وزان العلة والمعلول في عدم الانفكاك، ضرورة أن بقاء العام على موضوعيته التامة حتى بعد التخصيص - كما هو المفروض - يلزم أن يكون انتفاء حكمه عن أفراده الخارجة عنه بالتخصيص من تخلف الحكم عن موضوعه، وهو كما ترى.
ورابعا: من أن دعوى كون الخاص عنوانا ملازما للافراد الخارجة عن العام خالية عن البرهان، لان مجرد إمكانها ثبوتا لا يكفي في إثباتها، خصوصا مع ما عرفت من كون حمل العنوان على المشيرية خلاف المتفاهم العرفي،