____________________
وحاصله: أنه لا يصح التمسك بالعام في المجمل المردد بين المتباينين مطلقا وان كان منفصلا، لما مر من سراية الاجمال إلى العام حقيقة في المتصل، وحكما في المنفصل. بخلاف المجمل المردد بين الأقل والأكثر، لما عرفت من صحة التمسك بالعام فيه إذا كان منفصلا، لانعقاد الظهور له في العموم، وعدم مانع عن حجيته في الافراد التي يشك في انطباق الخاص عليها. [1] الظاهر أنه إشارة إلى دفع ما يتوهم تارة من عدم الفرق بين المتصل والمنفصل، نظرا إلى أن المخصص المنفصل مثل (لا تكرم فساق العلماء) وان لم يكن رافعا لظهور العام أعني (أكرم العلماء) الا أنه يقيد المراد الواقعي بغير الفاسق بحيث يصير موضوع وجوب الاكرام العالم غير الفاسق، فإذا كان مفهوم الفاسق مرددا بين الأقل والأكثر كما هو المفروض، فلا محالة يصير من يجب إكرامه من العلماء بحسب المراد الواقعي مرددا بين الأقل والأكثر أيضا، ففي الافراد التي لا يعلم فسقها وعدالتها لا يجوز التمسك بأكرم العلماء لوجوب إكرامها، فلا فرق في عدم جواز التشبث بالعام بين الخاص المتصل والمنفصل، إذ المدار في جواز التمسك بكل دليل على إحراز موضوعه، وبدونه لا يجوز ذلك قطعا.
وأخرى من عدم الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر أيضا، نظرا إلى أن الأصول اللفظية لما كان اعتبارها لكشفها عن المرادات الواقعية، ومع دوران الخاص بين الأقل والأكثر - لاجمال المخصص - لا تكون أصالة العموم التي هي من تلك الأصول كاشفة عن كون الأكثر محكوما بحكم العام، فلا محالة يكون الأكثر موردا للأصول العملية. وعليه، فوزان الأقل والأكثر وزان
وأخرى من عدم الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر أيضا، نظرا إلى أن الأصول اللفظية لما كان اعتبارها لكشفها عن المرادات الواقعية، ومع دوران الخاص بين الأقل والأكثر - لاجمال المخصص - لا تكون أصالة العموم التي هي من تلك الأصول كاشفة عن كون الأكثر محكوما بحكم العام، فلا محالة يكون الأكثر موردا للأصول العملية. وعليه، فوزان الأقل والأكثر وزان