منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر (1)، أو لكل واحد من المتباينين (2) لكنه (3) حجة في الأقل، لأنه المتيقن في البين.
فانقدح بذلك (4) الفرق بين المتصل والمنفصل، وكذا (5) في
____________________
(1) هذا في الخاص المردد بين الأقل والأكثر، وضمير (احتماله) راجع إلى العام.
(2) هذا في الخاص المردد بين المتباينين.
(3) أي: لكن العام حجة في المتيقن، وهو الاجتناب عن المعاصي الناشئ عن الملكة في المثال المتقدم. هذا في الخاص المردد مفهومه بين الأقل والأكثر.
وأما المردد بين المتباينين، فليس فيه متيقن حتى يكون العام حجة فيه ك (زيد) المشترك بين شخصين، فلا بد في الرجوع فيه إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
(4) أي: بما ذكر من الحكم في الصور الأربع، وهو جواز التمسك بالعام في الافراد التي يحتمل انطباق الخاص عليها في الصورة الأولى - أعني الخاص المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر -، وعدم جواز التمسك به في الافراد المحتمل انطباق الخاص عليها في الثلاث الباقية، اما لعدم انعقاد ظهور له في العموم، كما في الصورة الأولى منها، وهي الخاص المتصل المجمل المردد بين المتباينين، و الثانية وهي الخاص المتصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر. واما لعدم حجية ظهوره، كما في الثالثة منها، وهي الخاص المنفصل المجمل المردد بين المتباينين (ظهر) الفرق بين المتصل والمنفصل.
وحاصل الفرق بينهما: سراية الاجمال إلى العام المانع عن انعقاد ظهور له في العموم في المتصل، وارتفاع الحجية عن ظهوره في العموم مع تحقق أصله في المنفصل.
(5) يعني: وكذا انقدح بما ذكرنا من حكم الصور الأربع الفرق بين المتباينين
(٥٠٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست