منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥١٧
فيكون حجة فيه، بل المراد بالاطلاق هو لحاظ الطبيعة مجردة عن الحيثيات والقيود موضوعا للحكم، فالاطلاق أمر عدمي، وليس أمرا وجوديا، وهو لحاظ الحالات قيودا في الموضوع حتى يتكثر بها الموضوع، ويقال: ان الخارج عن العام بالتخصيص هو خصوص معلوم الفسق، هذا.
مضافا إلى: أنه لا وجه لجعل الخارج خصوص معلوم الفسق بعد وضوح كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، لا المعلومة، ولا المرادة، فالعلم والشك والإرادة أجنبية عن الموضوع له. وعليه، فالخارج بالتخصيص هو الفاسق الواقعي، لا معلوم الفسق، فالفاسق الواقعي خارج عن حيز العام، والعادل الواقعي باق تحته، والفرد المشتبه مردد بينهما، وحجية العام والخاص بالنسبة إليه على حد سواء من دون مرجح لحجية العام على الخاص مطلقا.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا وجه للتمسك بالعام في الشبهات المصداقية أصلا، من غير فرق في ذلك بين المخصصات اللفظية و اللبية، لان الافراد غير مرادة من العام، لا بالإرادة الاستعمالية ولا الجدية كما لا يخفى. فوزان التخصيص الأنواعي وزان التقييد، فكما لا مجال للتمسك بالمطلق عند الشك في مصداق المقيد، فكذلك العام. ولا فرق بين التخصيص والتقييد الا في أن مورد الأول هو العام الشامل لافراده دفعة كالعلماء، ومورد الثاني هو المطلق أعني الطبيعة كالرقبة، فالتخصيص والتقييد مشتركان في قلب الموضوع عن التمامية إلى الجزئية، وجعله جز الموضوع.
ودعوى: أن نتيجة التخصيص قلة الافراد المحكومة بحكم العام بخصوصيتها الذاتية بلا ازدياد خصوصية عرضية، وطرو عنوان عليها، فالخاص - كالفساق -