منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢
عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله (1) فالمقتضي (2) للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود، لان المانع في مثل المقام (3) انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه (4) بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص (5) المخصص بغيره، فلو شك (6)
____________________
أن المجازية انما تنشأ من ناحية خروج أفراد المخصص عن العام، ولا تنشأ من دخول غير أفراد المخصص في مدلول العام حتى يكون المجازي مباينا للمعنى الحقيقي، وتكون مباينتهما موجبة لتفاوت دلالة العام قبل التخصيص وبعده.
(1) هذا الضمير وضمير (شموله) راجعان إلى العام، وضمير (غيرها) راجع إلى الافراد.
(2) وهو الدلالة المتقدمة.
(3) مما لا يكون المعنى المجازي مباينا للمعنى الحقيقي، بل يكون من مراتبه.
(4) أي: انتفاء ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، وغرضه انتفاء القرينة الصارفة للعام عن ظهوره في الافراد الباقية بعد التخصيص.
(5) تعليل لانتفاء القرينة الصارفة بالنسبة إلى الباقي، وحاصله:
اختصاص المخصص بغير الباقي، فليس في البين ما يوجب صرف العام عن ظهوره في الباقي، وضمير (بغيره) راجع إلى المخصص.
(6) يعني: بعد فرض انتفاء القرينة الصارفة للعام عن ظهوره في الباقي لو شك في مانع - أي مخصص آخر - بالنسبة إلى الباقي، فالأصل - أي أصالة عدم تخصيص زائد - محكم. وضمير (بغيره) راجع إلى الباقي.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست