____________________
(1) المراد به ما يعم الواحد، وان قيل: انه ليس من العدد بناء على تفسيره بكونه نصف مجموع حاشيتيه. وعليه، فإذا قال: (أكرم واحدا) لا يدل ذلك على عدم وجوب إكرام غيره.
(2) أي: اللقب والعدد، وقوله: (وانتفاء) معطوف على المفهوم و مفسر له.
(3) لما مر في أول المفاهيم من: أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه.
(4) يعني: كما أن دلالة العدد على عدم جواز الاقتصار على ما دونه ليست من مفهوم العدد، بل من جهة عدم كونه ذلك الموضوع المقيد بعدد خاص، فدلالة قوله: (صم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا) على عدم جواز الاقتصار على ما دون الستين انما هي لأجل عدم كونه مأمورا به، وهذه الدلالة منطوقية لا مفهومية، فلا يتوهم من هذه الدلالة أن للعدد مفهوما. هذا بالنسبة إلى النقيصة.
وأما بالإضافة إلى الزيادة، فان كان العدد في مقام التحديد بالنسبة إلى كلا طرفي الزيادة والنقيصة، كانت الزيادة كالنقيصة قادحة، لعدم كونها مأمورا بها فزيادة التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام كنقصانها قادحة.
والحاصل: أن التحديد على أقسام ثلاثة: أحدها: أن يكون ناظرا إلى طرفي الزيادة والنقيصة معا، كتسبيح الزهراء عليها الصلاة و السلام، وتسبيحات صلاة جعفر عليه السلام، وقد عرفت قدح كل من الزيادة والنقيصة فيه.
ثانيها: أن يكون ملحوظا بالنسبة إلى الأقل فقط، كالعشرة في الإقامة للمسافر والثلاثة في الحيض، وغيرهما من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأقل، مع عدم لحاظها بشرط لا بالإضافة إلى الزيادة، فلا يقدح الزيادة في هذا القسم على العدد المقرر، لأنه تحديد في ناحية الأقل دون الأكثر.
(2) أي: اللقب والعدد، وقوله: (وانتفاء) معطوف على المفهوم و مفسر له.
(3) لما مر في أول المفاهيم من: أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه.
(4) يعني: كما أن دلالة العدد على عدم جواز الاقتصار على ما دونه ليست من مفهوم العدد، بل من جهة عدم كونه ذلك الموضوع المقيد بعدد خاص، فدلالة قوله: (صم ستين يوما أو أطعم ستين مسكينا) على عدم جواز الاقتصار على ما دون الستين انما هي لأجل عدم كونه مأمورا به، وهذه الدلالة منطوقية لا مفهومية، فلا يتوهم من هذه الدلالة أن للعدد مفهوما. هذا بالنسبة إلى النقيصة.
وأما بالإضافة إلى الزيادة، فان كان العدد في مقام التحديد بالنسبة إلى كلا طرفي الزيادة والنقيصة، كانت الزيادة كالنقيصة قادحة، لعدم كونها مأمورا بها فزيادة التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام كنقصانها قادحة.
والحاصل: أن التحديد على أقسام ثلاثة: أحدها: أن يكون ناظرا إلى طرفي الزيادة والنقيصة معا، كتسبيح الزهراء عليها الصلاة و السلام، وتسبيحات صلاة جعفر عليه السلام، وقد عرفت قدح كل من الزيادة والنقيصة فيه.
ثانيها: أن يكون ملحوظا بالنسبة إلى الأقل فقط، كالعشرة في الإقامة للمسافر والثلاثة في الحيض، وغيرهما من التحديدات الناظرة إلى الطرف الأقل، مع عدم لحاظها بشرط لا بالإضافة إلى الزيادة، فلا يقدح الزيادة في هذا القسم على العدد المقرر، لأنه تحديد في ناحية الأقل دون الأكثر.