منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٧
أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه (1)، لأنه (2) ليس بذاك الخاص والمقيد. وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به (3) للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه (4). نعم (5) لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها (6)
____________________
ثالثها: أن يكون ناظرا إلى طرف الأكثر فقط، بحيث يكون العدد بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا، كتحديد الحيض في طرف الكثرة بالعشرة، فلا مانع من كونه أقل منها، كأن يكون تسعة أو ثمانية مثلا إلى أن ينتهي إلى ثلاثة أيام.
والمتبع في كل مورد من هذه الأقسام الثلاثة هو ظاهر الدليل.
(1) أي: ما دون العدد المأخوذ في الدليل.
(2) أي: لان ما دون ذلك العدد، وهذا تعليل لعدم كون الدلالة مفهومية، وقد أوضحناه بقولنا: (بل من جهة عدم كونه ذلك المقيد).
(3) أي: بالعدد، وقوله: (وأما الزيادة) إشارة إلى القسم الأول المأخوذ بشرط لا، فتمتنع الزيادة حينئذ، لكونها تفويتا للشرط.
(4) أي: طرفي العدد وهما الزيادة والنقيصة.
(5) يعني: قدح الزيادة يختص بما إذا كان التحديد بلحاظ الزيادة أيضا.
وأما إذا كان بالنسبة إلى الطرف الأقل فقط، فلا ضير في الزيادة. وهذا إشارة إلى القسم الثاني.
(6) أي: في الزيادة فضيلة وزيادة، كما إذا كانت من المستحبات النفسية، كزيادة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على ألف مرة في يوم الجمعة، وكذكر الركوع والسجود.
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست