____________________
ثالثها: أن يكون ناظرا إلى طرف الأكثر فقط، بحيث يكون العدد بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا، كتحديد الحيض في طرف الكثرة بالعشرة، فلا مانع من كونه أقل منها، كأن يكون تسعة أو ثمانية مثلا إلى أن ينتهي إلى ثلاثة أيام.
والمتبع في كل مورد من هذه الأقسام الثلاثة هو ظاهر الدليل.
(1) أي: ما دون العدد المأخوذ في الدليل.
(2) أي: لان ما دون ذلك العدد، وهذا تعليل لعدم كون الدلالة مفهومية، وقد أوضحناه بقولنا: (بل من جهة عدم كونه ذلك المقيد).
(3) أي: بالعدد، وقوله: (وأما الزيادة) إشارة إلى القسم الأول المأخوذ بشرط لا، فتمتنع الزيادة حينئذ، لكونها تفويتا للشرط.
(4) أي: طرفي العدد وهما الزيادة والنقيصة.
(5) يعني: قدح الزيادة يختص بما إذا كان التحديد بلحاظ الزيادة أيضا.
وأما إذا كان بالنسبة إلى الطرف الأقل فقط، فلا ضير في الزيادة. وهذا إشارة إلى القسم الثاني.
(6) أي: في الزيادة فضيلة وزيادة، كما إذا كانت من المستحبات النفسية، كزيادة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على ألف مرة في يوم الجمعة، وكذكر الركوع والسجود.
والمتبع في كل مورد من هذه الأقسام الثلاثة هو ظاهر الدليل.
(1) أي: ما دون العدد المأخوذ في الدليل.
(2) أي: لان ما دون ذلك العدد، وهذا تعليل لعدم كون الدلالة مفهومية، وقد أوضحناه بقولنا: (بل من جهة عدم كونه ذلك المقيد).
(3) أي: بالعدد، وقوله: (وأما الزيادة) إشارة إلى القسم الأول المأخوذ بشرط لا، فتمتنع الزيادة حينئذ، لكونها تفويتا للشرط.
(4) أي: طرفي العدد وهما الزيادة والنقيصة.
(5) يعني: قدح الزيادة يختص بما إذا كان التحديد بلحاظ الزيادة أيضا.
وأما إذا كان بالنسبة إلى الطرف الأقل فقط، فلا ضير في الزيادة. وهذا إشارة إلى القسم الثاني.
(6) أي: في الزيادة فضيلة وزيادة، كما إذا كانت من المستحبات النفسية، كزيادة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على ألف مرة في يوم الجمعة، وكذكر الركوع والسجود.