____________________
الدالتين على الحكمين مطلقا بناء على الامتناع كما في التقريرات، و ذلك لاختصاص معاملة التعارض بما إذا كان المناط في أحدهما، إذ لو كان في كليهما يعامل معهما معاملة التزاحم الا إذا كانتا حاكيتين عن الحكم الفعلي ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي.
ويحتمل أن يكون قوله: (فتفطن) إشارة إلى: أن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بأظهرية أحدهما من الاخر، وأقوائية أحد المناطين لا توجب الأقوائية من حيث الظهور. لكنه بعيد، لان مناط التوفيق العرفي ليس منحصرا بالأظهرية، بل يكفي في ذلك صلاحية كون أحدهما قرينة على التصرف في الاخر، لاظهرية، أو قرينة لفظية، أو عقلية كمناسبة الحكم للموضوع، أو غيرها. ولو كان المناط الأظهرية فقط لكان ذو القرينة فيما إذا كان أظهر من القرينة كقوله: (رأيت أسدا يرمي) مقدما على ظهور القرينة، وهو كما ترى خلاف ما جرت عليه سيرة أبناء المحاورة في محاوراتهم. وعليه، فلا مانع من قرينية أقوائية المناط على التصرف في الدليل الاخر بحمله على الحكم الاقتضائي، فتدبر.
9 - ما يتعلق بدليل الحكمين إثباتا (1) الغرض من عقد هذا الامر: التعريض بما في التقريرات من ابتناء التعارض على الامتناع، وعدمه على الجوار مطلقا، وأن هذا الاطلاق ليس في محله، كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
(2) يعني: في الامر الثامن.
(3) أي: مسألة الاجتماع، وقوله: (في حال الاجتماع) بيان للاطلاق.
ويحتمل أن يكون قوله: (فتفطن) إشارة إلى: أن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بأظهرية أحدهما من الاخر، وأقوائية أحد المناطين لا توجب الأقوائية من حيث الظهور. لكنه بعيد، لان مناط التوفيق العرفي ليس منحصرا بالأظهرية، بل يكفي في ذلك صلاحية كون أحدهما قرينة على التصرف في الاخر، لاظهرية، أو قرينة لفظية، أو عقلية كمناسبة الحكم للموضوع، أو غيرها. ولو كان المناط الأظهرية فقط لكان ذو القرينة فيما إذا كان أظهر من القرينة كقوله: (رأيت أسدا يرمي) مقدما على ظهور القرينة، وهو كما ترى خلاف ما جرت عليه سيرة أبناء المحاورة في محاوراتهم. وعليه، فلا مانع من قرينية أقوائية المناط على التصرف في الدليل الاخر بحمله على الحكم الاقتضائي، فتدبر.
9 - ما يتعلق بدليل الحكمين إثباتا (1) الغرض من عقد هذا الامر: التعريض بما في التقريرات من ابتناء التعارض على الامتناع، وعدمه على الجوار مطلقا، وأن هذا الاطلاق ليس في محله، كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
(2) يعني: في الامر الثامن.
(3) أي: مسألة الاجتماع، وقوله: (في حال الاجتماع) بيان للاطلاق.