____________________
للعلم الاجمالي بكذب أحدهما الموجب لتعارض الدليلين، فيجري عليهما حكم التعارض ان لم يمكن الجمع الدلالي بينهما، إذ مع إمكانه ينتفي موضوع التعارض، فلا مجال لاجراء أحكامه، كما قرر في محله.
ففي المقام إذا أحرزت أهمية أحد المناطين كانت هي قرينة على حمل الحكم الاخر على الاقتضائي، وصالحة لصرف الدليل الاخر عن ظهوره في الحكم الفعلي إلى الاقتضائي.
فالمتحصل: أن الخبرين الواجدين للمناط وان كانا من المتزاحمين، لكنه قد يعامل معهما معاملة التعارض إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي، فإنه - بناء على الامتناع - يعلم إجمالا بكذب أحدهما، فيجري عليهما أحكام التعارض بشرط عدم إمكان الجمع العرفي بينهما و لو بقرينة الأهمية التي هي من مرجحات باب التزاحم.
(1) قيد لقوله: (لوقع بينهما التعارض) يعني: أن التعارض مشروط بعدم إمكان التوفيق العرفي بين الدليلين، إذ معه ينتفي موضوع التعارض.
(2) متعلق ب (يوفق).
(3) متعلق ب (حمل)، يعني: أن الحمل على الاقتضائي يكون بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، ويجوز تعلقه ب (يوفق) يعني: لو لم يوفق بين الدليلين بملاحظة. إلخ.
(4) حتى لا يشتبه عليك الامر، وتجري أحكام التعارض على الروايتين
ففي المقام إذا أحرزت أهمية أحد المناطين كانت هي قرينة على حمل الحكم الاخر على الاقتضائي، وصالحة لصرف الدليل الاخر عن ظهوره في الحكم الفعلي إلى الاقتضائي.
فالمتحصل: أن الخبرين الواجدين للمناط وان كانا من المتزاحمين، لكنه قد يعامل معهما معاملة التعارض إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي، فإنه - بناء على الامتناع - يعلم إجمالا بكذب أحدهما، فيجري عليهما أحكام التعارض بشرط عدم إمكان الجمع العرفي بينهما و لو بقرينة الأهمية التي هي من مرجحات باب التزاحم.
(1) قيد لقوله: (لوقع بينهما التعارض) يعني: أن التعارض مشروط بعدم إمكان التوفيق العرفي بين الدليلين، إذ معه ينتفي موضوع التعارض.
(2) متعلق ب (يوفق).
(3) متعلق ب (حمل)، يعني: أن الحمل على الاقتضائي يكون بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، ويجوز تعلقه ب (يوفق) يعني: لو لم يوفق بين الدليلين بملاحظة. إلخ.
(4) حتى لا يشتبه عليك الامر، وتجري أحكام التعارض على الروايتين