نعم (4) لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي [1] لوقع بينهما التعارض
____________________
المناط في كلا العنوانين. والوجه في ذلك: أن مقتضى حجية الروايتين معا حكايتهما عن وجود المناط في كليهما، لكشف الحكمين اللذين هما مدلولا الروايتين المعتبرتين عن مناطين، فيقع التزاحم بينهما لا محالة بناء على الامتناع.
(1) أي: حين احتمال وجود المناط في كلا المتعلقين. وذلك لاختصاص أدلة مرجحات الروايات بباب التعارض، وعدم شمولها لباب التزاحم.
(2) يعني: لا المرجحات السندية ولا الدلالية، بل لا بد من إعمال مرجحات باب التزاحم الراجعة إلى الترجيح الملاكي.
(3) في الامر الآتي.
(4) استدراك على ما ذكره من إعمال مرجحات التزاحم، وحاصله:
أنه قد يعامل مع المتزاحمين معاملة التعارض، وهو فيما إذا كانت الروايتان ظاهرتين في الحكم الفعلي مطلقا حتى في حال الاجتماع، فإنه بناء على الامتناع يمتنع فعلية الحكمين على طبق مناطيهما، فلا بد من فعلية أحدهما في مورد الاجتماع
(1) أي: حين احتمال وجود المناط في كلا المتعلقين. وذلك لاختصاص أدلة مرجحات الروايات بباب التعارض، وعدم شمولها لباب التزاحم.
(2) يعني: لا المرجحات السندية ولا الدلالية، بل لا بد من إعمال مرجحات باب التزاحم الراجعة إلى الترجيح الملاكي.
(3) في الامر الآتي.
(4) استدراك على ما ذكره من إعمال مرجحات التزاحم، وحاصله:
أنه قد يعامل مع المتزاحمين معاملة التعارض، وهو فيما إذا كانت الروايتان ظاهرتين في الحكم الفعلي مطلقا حتى في حال الاجتماع، فإنه بناء على الامتناع يمتنع فعلية الحكمين على طبق مناطيهما، فلا بد من فعلية أحدهما في مورد الاجتماع