____________________
الصلاة في الدار المغصوبة يكون فردا للصلاة وفردا للغصب، فهو مأمور به بالاعتبار الأول، ومنهي عنه بالاعتبار الثاني.
(1) معطوف على (تعددهما)، وضميرا (بتعددهما وكونهما) راجعان إلى الطبيعتين.
وبالجملة: المسلم بين القائلين بتعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد أن الحكم لا يتعلق بالطبيعة المجردة عن الوجود، بل يتعلق بها من حيث إيجاد المكلف إياها، أو إبقائها على عدمها. لكن القائلين بتعلقها بالافراد ذهبوا إلى أن وجود تلك الطبيعة بجميع قيودها وحدودها الموجبة للتشخص وقع في حيز الطلب بحيث يكون لجميع تلك الحدود دخل في المطلوبية، ولذا لو قصد القربة بجميعها كانت في محلها.
بخلاف القائلين بتعلق الطلب بالطبيعة بوجودها السعي، فإنهم ذهبوا إلى خروج تلك الحدود عن حيز الطلب، ولذا لا يجوز قصد القربة بها.
وعلى كل حال، لا فرق بين كون الموجود ذا وجهين بحيث يكون بوجه فردا لماهية وبوجه آخر فردا لماهية أخرى، وبين كونه ذا وجهين يكون بأحدهما طبيعة مأمورا بها، وبالاخر طبيعة أخرى منهيا عنها.
(1) معطوف على (تعددهما)، وضميرا (بتعددهما وكونهما) راجعان إلى الطبيعتين.
وبالجملة: المسلم بين القائلين بتعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد أن الحكم لا يتعلق بالطبيعة المجردة عن الوجود، بل يتعلق بها من حيث إيجاد المكلف إياها، أو إبقائها على عدمها. لكن القائلين بتعلقها بالافراد ذهبوا إلى أن وجود تلك الطبيعة بجميع قيودها وحدودها الموجبة للتشخص وقع في حيز الطلب بحيث يكون لجميع تلك الحدود دخل في المطلوبية، ولذا لو قصد القربة بجميعها كانت في محلها.
بخلاف القائلين بتعلق الطلب بالطبيعة بوجودها السعي، فإنهم ذهبوا إلى خروج تلك الحدود عن حيز الطلب، ولذا لا يجوز قصد القربة بها.
وعلى كل حال، لا فرق بين كون الموجود ذا وجهين بحيث يكون بوجه فردا لماهية وبوجه آخر فردا لماهية أخرى، وبين كونه ذا وجهين يكون بأحدهما طبيعة مأمورا بها، وبالاخر طبيعة أخرى منهيا عنها.