____________________
(1) يعني: مطلقا حتى في مورد التصادق.
(2) أي: من باب اجتماع الأمر والنهي.
(3) أي: من الحكمين المجعولين للطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي.
(4) يعني: إذا كان لذلك الحكم مناطه. ثم إن ملخص ما أفاده في هذا الامر هو الفرق بين هذه المسألة وباب التعارض كما تقدم، و الإشارة إلى ضعف ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده). وتوضيح الفرق: أن الكلام يقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات.
أما الأول، فبيانه: أن باب اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات التزاحم، فلا بد من اشتمال كل من المتعلقين على مناط الحكم مطلقا حتى في مورد الاجتماع ليحكم - بناء على الجواز - بكون المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة محكوما فعلا بحكمين، وعلى الامتناع بكونه محكوما بما يقتضيه أقوى المناطين، ومحكوما بحكم ثالث ان لم يكن أحد المناطين أقوى. فان لم يكن المتعلقان واجدين للمناط في مورد الاجتماع بأن لم يكن شئ منهما ذا ملاك، أو كان المناط في أحدهما دون الاخر لم يكونا من صغريات مسألة اجتماع الامر و النهي أصلا، فيكون مثل العالم الشاعر الذي هو مورد اجتماع الدليلين وهما (أكرم العلماء) و (لا تكرم الشعراء) أجنبيا عن مسألة الاجتماع، ومندرجا في باب التعارض.
(5) معطوف على (حكم) أي: حكم آخر غير الوجوب والحرمة في
(2) أي: من باب اجتماع الأمر والنهي.
(3) أي: من الحكمين المجعولين للطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي.
(4) يعني: إذا كان لذلك الحكم مناطه. ثم إن ملخص ما أفاده في هذا الامر هو الفرق بين هذه المسألة وباب التعارض كما تقدم، و الإشارة إلى ضعف ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده). وتوضيح الفرق: أن الكلام يقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات.
أما الأول، فبيانه: أن باب اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات التزاحم، فلا بد من اشتمال كل من المتعلقين على مناط الحكم مطلقا حتى في مورد الاجتماع ليحكم - بناء على الجواز - بكون المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة محكوما فعلا بحكمين، وعلى الامتناع بكونه محكوما بما يقتضيه أقوى المناطين، ومحكوما بحكم ثالث ان لم يكن أحد المناطين أقوى. فان لم يكن المتعلقان واجدين للمناط في مورد الاجتماع بأن لم يكن شئ منهما ذا ملاك، أو كان المناط في أحدهما دون الاخر لم يكونا من صغريات مسألة اجتماع الامر و النهي أصلا، فيكون مثل العالم الشاعر الذي هو مورد اجتماع الدليلين وهما (أكرم العلماء) و (لا تكرم الشعراء) أجنبيا عن مسألة الاجتماع، ومندرجا في باب التعارض.
(5) معطوف على (حكم) أي: حكم آخر غير الوجوب والحرمة في