____________________
التعارض بينهما من الترجيح أو التخيير حتى على القول بالجواز في مسألة الاجتماع، لما عرفت من اعتبار وجود المناط في العنوانين معا في باب الاجتماع، فالعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين لفقدان المناط فيه يوجب خروج مورد الاجتماع عن إطلاق أو عموم أحدهما الموجب للتنافي بينهما من حيث الدلالة.
(1) يعني: وان لم يحرز أنه من قبيل الثاني، لاحتمال كونه من قبيل الأول، فلا تعارض بينهما، لاحتمال صدقهما معا، وعدم العلم الاجمالي بكذب أحدهما بشرط عدم العلم بخلو كل منهما عن المناط، إذ يخرج حينئذ عن الأبواب المعهودة كلها. اما عن باب الاجتماع، فلما مر من اعتبار وجود المناط في كلا العنوانين، وكذا خروجه عن باب التزاحم.
وأما عن باب التعارض، فلاعتبار وجود المناط في أحد العنوانين.
(2) استدراك على عدم التعارض، توضيحه: أنه إذا لم يحرز من الخارج - كإجماع أو غيره - أن المورد من قبيل وجود المناط في كليهما أو أحدهما، فلا يعامل مع الدليلين معاملة التعارض، بل لا بد من الحكم بكونه من الأول وهو وجود
(1) يعني: وان لم يحرز أنه من قبيل الثاني، لاحتمال كونه من قبيل الأول، فلا تعارض بينهما، لاحتمال صدقهما معا، وعدم العلم الاجمالي بكذب أحدهما بشرط عدم العلم بخلو كل منهما عن المناط، إذ يخرج حينئذ عن الأبواب المعهودة كلها. اما عن باب الاجتماع، فلما مر من اعتبار وجود المناط في كلا العنوانين، وكذا خروجه عن باب التزاحم.
وأما عن باب التعارض، فلاعتبار وجود المناط في أحد العنوانين.
(2) استدراك على عدم التعارض، توضيحه: أنه إذا لم يحرز من الخارج - كإجماع أو غيره - أن المورد من قبيل وجود المناط في كليهما أو أحدهما، فلا يعامل مع الدليلين معاملة التعارض، بل لا بد من الحكم بكونه من الأول وهو وجود