____________________
ثانيهما: كون الوصف أخص من وجه من الموصوف، مع كون الافتراق من جانب الموصوف كالرجل العادل، والمراد بالافتراق من جانب الموصوف بقاؤه مع انتفاء الوصف كما في المثال، فان العدالة تنتفي مع بقاء الموصوف وهو الرجل. والضابط في ثبوت المفهوم للوصف انتفاؤه مع بقاء الموصوف.
(1) وهو مورد افتراق كل من الصفة والموصوف بحيث لا يصدق عليه واحد منهما، كالإبل المعلوفة في قوله: (في الغنم السائمة زكاة) حيث إن كلا من الوصف والموصوف - وهما الغنم والسوم - مفقود في معلوفة الإبل، ولا يصدق عليها واحد منهما.
(2) أي: نزاع مفهوم الوصف، كما يظهر من جماعة على ما في التقريرات.
والوجه في عدم الجريان: أن المفهوم - كما تقدم - نقيض المنطوق، و يعتبر في التناقض اتحاد المتناقضين في أمور أحدها الموضوع، كقولنا: (زيد عالم وليس بعالم) ومن المعلوم عدم كون معلوفة الإبل مفهوم قولنا: (في الغنم السائمة زكاة) لاختلاف الموضوع، فان موضوع وجوب الزكاة هو الغنم السائمة، وهذا الوجوب لم يرتفع عن الغنم حتى يتحد الموضوع في المنطوق والمفهوم، كي يتحقق التناقض، بل رفع عن الإبل. واختلاف الموضوع من أشد أنحاء عدم المطابقة، كما في التقريرات.
(3) أي: جريان نزاع مفهوم الوصف في مورد افتراق الوصف و الموصوف معا.
(1) وهو مورد افتراق كل من الصفة والموصوف بحيث لا يصدق عليه واحد منهما، كالإبل المعلوفة في قوله: (في الغنم السائمة زكاة) حيث إن كلا من الوصف والموصوف - وهما الغنم والسوم - مفقود في معلوفة الإبل، ولا يصدق عليها واحد منهما.
(2) أي: نزاع مفهوم الوصف، كما يظهر من جماعة على ما في التقريرات.
والوجه في عدم الجريان: أن المفهوم - كما تقدم - نقيض المنطوق، و يعتبر في التناقض اتحاد المتناقضين في أمور أحدها الموضوع، كقولنا: (زيد عالم وليس بعالم) ومن المعلوم عدم كون معلوفة الإبل مفهوم قولنا: (في الغنم السائمة زكاة) لاختلاف الموضوع، فان موضوع وجوب الزكاة هو الغنم السائمة، وهذا الوجوب لم يرتفع عن الغنم حتى يتحد الموضوع في المنطوق والمفهوم، كي يتحقق التناقض، بل رفع عن الإبل. واختلاف الموضوع من أشد أنحاء عدم المطابقة، كما في التقريرات.
(3) أي: جريان نزاع مفهوم الوصف في مورد افتراق الوصف و الموصوف معا.