____________________
إلى القيد، وهذا جواب عن الوجه المزبور المنسوب إلى شيخنا البهائي (قده).
وحاصله: أن حمل المطلق على المقيد ليس لأجل دلالة الوصف على المفهوم بل لأجل كون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة، لا مطلق الوجود، فدليل التقييد قرينة على المراد، وأن موضوع الحكم ليس مطلقا، بل هو مقيد بقيد الايمان في المثال المزبور، فبانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم عن موضوعه، وقد مر أن انتفاءه عن موضوعه عقلي، وأجنبي عن المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم، فالتنافي بين المطلق والمقيد الموجب للتقييد ناش عن كون الموضوع صرف الوجود المنطبق على أول الوجود سواء كان مؤمنا أم كافرا على ما يقتضيه الامر بالمطلق كالرقبة. ودليل القيد يدل على تقيد المطلق بقيد بحيث لا يسقط الامر بفاقد القيد.
فوجه حمل المطلق على المقيد هو تضيق دائرة الموضوع، ومطلوبية صرف الوجود الواجد للقيد، فالفاقد له غير محكوم بحكم الواجد، لعدم كونه موضوعا فانتفاء الحكم عن الفاقد أجنبي عن المفهوم.
فالنتيجة: أن باب تقييد الاطلاقات أجنبي عن مفهوم الوصف، وليس دليلا على ثبوت المفهوم للوصف.
(1) هذا تقريب الجواب الذي أوضحناه بقولنا: (وحاصله: ان حمل المطلق على المقيد. إلخ).
(2) يعني: أن القيد يكون جز الموضوع، بحيث يصير دليل القيد قرينة على المراد، وهو كون الموضوع مركبا من الرقبة والايمان في المثال، ومن
وحاصله: أن حمل المطلق على المقيد ليس لأجل دلالة الوصف على المفهوم بل لأجل كون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة، لا مطلق الوجود، فدليل التقييد قرينة على المراد، وأن موضوع الحكم ليس مطلقا، بل هو مقيد بقيد الايمان في المثال المزبور، فبانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم عن موضوعه، وقد مر أن انتفاءه عن موضوعه عقلي، وأجنبي عن المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم، فالتنافي بين المطلق والمقيد الموجب للتقييد ناش عن كون الموضوع صرف الوجود المنطبق على أول الوجود سواء كان مؤمنا أم كافرا على ما يقتضيه الامر بالمطلق كالرقبة. ودليل القيد يدل على تقيد المطلق بقيد بحيث لا يسقط الامر بفاقد القيد.
فوجه حمل المطلق على المقيد هو تضيق دائرة الموضوع، ومطلوبية صرف الوجود الواجد للقيد، فالفاقد له غير محكوم بحكم الواجد، لعدم كونه موضوعا فانتفاء الحكم عن الفاقد أجنبي عن المفهوم.
فالنتيجة: أن باب تقييد الاطلاقات أجنبي عن مفهوم الوصف، وليس دليلا على ثبوت المفهوم للوصف.
(1) هذا تقريب الجواب الذي أوضحناه بقولنا: (وحاصله: ان حمل المطلق على المقيد. إلخ).
(2) يعني: أن القيد يكون جز الموضوع، بحيث يصير دليل القيد قرينة على المراد، وهو كون الموضوع مركبا من الرقبة والايمان في المثال، ومن