وأما (3) إذا كانت بحسبها (4) قيدا للموضوع مثل (سر من البصرة إلى الكوفة) (5)
____________________
(1) بالجر معطوف على (انسباق) يعني: ولكون ارتفاع الحكم بحصول الغاية مقتضى تقيده بالغاية، وضمير (تقييده) راجع إلى الحكم، وضمير (بها) إلى الغاية.
(2) يعني: وان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذي هو المفهوم لزم الخلف، وهو عدم كون ما جعل غاية و آخرا لأمد الحكم وعمره غاية له، إذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطا لا غاية وآخرا، فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.
(3) معطوف على (إذا كانت الغاية) يعني: وأما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع، فلا تدل على المفهوم - أي انتفاء سنخ الحكم بحصول الغاية - بل يكون انتفاؤه بحصولها عقليا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لكون الحكم حينئذ شخصيا، فلو قام دليل على ثبوت الحكم بعد حصول الغاية لم يكن معارضا له. بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم، فان المفهوم ينفى الحكم عما بعد الغاية، فلو دل دليل على ثبوت الحكم بعدها كان معارضا للمفهوم.
والحاصل: أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع فهي كالوصف في عدم الدلالة على المفهوم.
(4) أي: بحسب القواعد العربية.
(5) فان هذه غاية وقيد للموضوع، لا غاية للوجوب، فكأنه قيل:
(السير
(2) يعني: وان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذي هو المفهوم لزم الخلف، وهو عدم كون ما جعل غاية و آخرا لأمد الحكم وعمره غاية له، إذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطا لا غاية وآخرا، فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.
(3) معطوف على (إذا كانت الغاية) يعني: وأما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع، فلا تدل على المفهوم - أي انتفاء سنخ الحكم بحصول الغاية - بل يكون انتفاؤه بحصولها عقليا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لكون الحكم حينئذ شخصيا، فلو قام دليل على ثبوت الحكم بعد حصول الغاية لم يكن معارضا له. بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم، فان المفهوم ينفى الحكم عما بعد الغاية، فلو دل دليل على ثبوت الحكم بعدها كان معارضا للمفهوم.
والحاصل: أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع فهي كالوصف في عدم الدلالة على المفهوم.
(4) أي: بحسب القواعد العربية.
(5) فان هذه غاية وقيد للموضوع، لا غاية للوجوب، فكأنه قيل:
(السير