منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه (1) فيما يتأكد. [1]
____________________
(1) أي: في المسبب القابل للتأكد.
ونحوها، فإنهم يفطرون - أي لا يصومون - لا أنهم يصومون و يفطرون.
ولا ينافي ما ذكرناه في خبر المشرقي من إرادة عدم نية الصوم من قوله:
(أفطر من شهر رمضان أياما) جملة من النصوص الاخر من اشتمالها على (من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا). وجه عدم المنافاة:
أن المراد بالافطار في تلك النصوص إما نقض الصوم، وإما تركه مع استعمال ما يبطلالصوم ذاتا وان لم يكن مبطلا فعلا، لعدم نية الصوم، وإما الأعم من ذلك.
فان أريد به نقض الصوم، فلا تنافي، إذ لا مانع من موضوعية كل من نقض الصوم، وعدم نيته مع استعمال المبطل لوجوب الكفارة. وان أريد به الأعم فكذلك، لأنه أحد الفردين، يعني: أن استعمال المبطل ذاتا يوجب الكفارة سواء أ كان عن نية الصوم أم لا، ولا وجه للتقييد بعد عدم التنافي بينهما.
فالمتحصل: أن وجوب الكفارة على تارك الصوم بدون عذر مع ارتكابه للمبطلات ذاتا للصوم لو لم يكن أقوى، فلا أقل من كونه أحوط، والله العالم.
[1] لا يخفى أن المصنف (قده) لم يتعرض لحكم الشك في التداخل ان لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شئ من التداخل وعدمه، ولا بأس بالتعرض له إجمالا، فنقول: ان الشك في تداخل الأسباب يرجع إلى الشك في التكليف الزائد على الواحد الذي هو المتيقن، لأنه مع عدم التداخل يكون