منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
فيه (1). ولعل وجهه (2) استفادة العلية المنحصرة [1] منه (3). وعليه (4) فيجري
____________________
(1) أي: في غير الوصف الأخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من الموصوف، والمراد بالغير كما مر: صورة افتراق كل من الصفة والموصوف.
(2) أي: وجه جريان نزاع مفهوم الوصف في مورد الافتراق المزبور هو استفادة العلية المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال، فينتفي وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من الانعام التي ليست بسائمة، إذ المفروض كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب.
قال في التقريرات: (نعم يتم ذلك - أي جريان النزاع - فيما لو قلنا بأن الوصف علة مستقلة كما في منصوص العلة، فيخرج بذلك عن مفهوم الوصف).
(3) أي: من الوصف.
(4) أي: وعلى هذا الوجه فيجري النزاع أيضا في الوصف المساوي كالضاحك بالنسبة إلى الانسان، والأعم مطلقا كالماشي بالنسبة إليه، لان استفادة انحصار العلة في الوصف لا تناط بعدم تساويه أو عدم أعميته، فمع كون الوصف علة تامة منحصرة - من دون لحاظ قيامها بموضوع خاص - يدور الحكم مداره وجودا وعدما، فحينئذ إذا كانت الصفة أعم من الموصوف، كالمشي بالنسبة

[1] بحيث لا يكون للموصوف دخل في الحكم حتى يدور الحكم مدار الوصف وجودا وعدما، إذ لو كان الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف كان مفهومه انتفاء الحكم عن الموصوف، لا عن غيره، كمعلوفة الإبل في المثال، فما ذكر وجها لما عن بعض الشافعية - وان كان في نفسه وجيها - لكنه أجنبي عن المفهوم المبحوث عنه، و هو زوال سنخ الحكم عن الموصوف بانتفاء الوصف.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست