منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما (1) وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف [1]
____________________
(1) أي: بين الوصف المساوي والأعم، وبين ما هو داخل في محل النزاع قطعا من الوصف الأخص من وجه، مع الافتراق من جانب الوصف (كالرجل العادل) إذا افترق وصف العدالة عنه مع بقاء الموصوف، و قوله: (فلا وجه) متفرع على كون الوصف علة تامة للحكم من دون دخل للموصوف فيه.

[1] كما عبر به في التقريرات أيضا، حيث قال: (وعلى الثالث - وهو كون الوصف أخص من وجه من الموصوف كالغنم السائمة - فهل يجري فيه النزاع بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية، حيث قال: ان قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل أو لا يجري، كما يظهر من جماعة، الظاهر هو الثاني).
ثم إن الظاهر أن قوله: (فلا وجه) تعريض بالتقريرات، حيث إنه فصل بين الوصف المساوي والأعم، وبين الوصف الأخص من وجه، بعدم جريان النزاع في الأولين، وجريانه في الثالث، واستظهار جريانه فيه من بعض الشافعية. وأورد عليه المصنف بعدم الوجه في هذا التفصيل، لأنه مع البناء على فهم انحصار العلية من الوصف، فلا بد من الالتزام بالمفهوم في الجميع، ومع البناء على عدمه، فلا بد من الانكار في الجميع، فلا وجه للتفصيل بين الأعم والمساوي، وبين الأخص من وجه.
لكنك بعد مراجعة التقريرات يظهر لك: أن صاحب التقريرات لم يفصل بينهما، وأن تعريض المصنف في غير محله، لأنه صرح بعدم وقوع هذه التفاصيل في محله، حيث قال (ره): (فالتفصيل بين هذه المقامات غير واقع في محله).
(٤١٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست