____________________
(1) أي: بين الوصف المساوي والأعم، وبين ما هو داخل في محل النزاع قطعا من الوصف الأخص من وجه، مع الافتراق من جانب الوصف (كالرجل العادل) إذا افترق وصف العدالة عنه مع بقاء الموصوف، و قوله: (فلا وجه) متفرع على كون الوصف علة تامة للحكم من دون دخل للموصوف فيه.