مع (2) أنه يعتبر في دلالته (3) عليه عند القائل بالدلالة أن (4) لا يكون
____________________
لأجل القرينة، كما أن المنكر له يعترف به لأجل القرينة أيضا. وضمير (غيره) راجع إلى المفهوم.
(1) حيث إن الوصف فيها - وهو كون الربيبة في الحجر - استعمل في عدم إرادة المفهوم قطعا، لكن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة، لكونه أعم منها.
(2) هذا ثاني وجهي الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة، وحاصله:
أن من شرائط ثبوت المفهوم للوصف عدم ورود القيد مورد الغالب، إذ لا بد في دلالة الوصف على المفهوم من دلالته على أنه علة منحصرة لترتب الحكم على الموصوف، وكون الوصف علة منحصرة له يتصور فيما إذا كان للموصوف قد يتصف بوصف، وقد لا يتصف به حتى يكون ترتب الحكم عليه - حال اتصافه بذلك الوصف دون حال عدم اتصافه به - دليلا على كون وجوده في الموصوف علة منحصرة لترتب الحكم عليه، فيثبت له المفهوم بذلك.
أما إذا كان الموصوف حالة واحدة، وهي حالة وجود الوصف فيه، لانتفاء حالة عدم اتصافه به، أو لكون عدم اتصافه به نادرا ملحقا بالعدم، كما في المقام، فلا يكون ترتب الحكم على الموصوف حالة اتصافه بالوصف دليلا على أن اتصافه به علة لترتب الحكم عليه، إذ المفروض أن الوصف ثابت له ترتب الحكم عليه أم لا، فلا يكون الوصف حينئذ علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف، فلا دلالة للوصف على المفهوم.
فالنتيجة: أن الوصف الغالبي لا يدل على المفهوم.
(3) أي: دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بدلالته عليه، فضمير (عليه) راجع إلى المفهوم.
(4) هذا مؤول بالمصدر ونائب عن فاعل (يعتبر).
(1) حيث إن الوصف فيها - وهو كون الربيبة في الحجر - استعمل في عدم إرادة المفهوم قطعا، لكن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة، لكونه أعم منها.
(2) هذا ثاني وجهي الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة، وحاصله:
أن من شرائط ثبوت المفهوم للوصف عدم ورود القيد مورد الغالب، إذ لا بد في دلالة الوصف على المفهوم من دلالته على أنه علة منحصرة لترتب الحكم على الموصوف، وكون الوصف علة منحصرة له يتصور فيما إذا كان للموصوف قد يتصف بوصف، وقد لا يتصف به حتى يكون ترتب الحكم عليه - حال اتصافه بذلك الوصف دون حال عدم اتصافه به - دليلا على كون وجوده في الموصوف علة منحصرة لترتب الحكم عليه، فيثبت له المفهوم بذلك.
أما إذا كان الموصوف حالة واحدة، وهي حالة وجود الوصف فيه، لانتفاء حالة عدم اتصافه به، أو لكون عدم اتصافه به نادرا ملحقا بالعدم، كما في المقام، فلا يكون ترتب الحكم على الموصوف حالة اتصافه بالوصف دليلا على أن اتصافه به علة لترتب الحكم عليه، إذ المفروض أن الوصف ثابت له ترتب الحكم عليه أم لا، فلا يكون الوصف حينئذ علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف، فلا دلالة للوصف على المفهوم.
فالنتيجة: أن الوصف الغالبي لا يدل على المفهوم.
(3) أي: دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بدلالته عليه، فضمير (عليه) راجع إلى المفهوم.
(4) هذا مؤول بالمصدر ونائب عن فاعل (يعتبر).