قلت: نعم (3) إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما (4) وجب
____________________
المثلين، ومن المعلوم أن الاستحالة العقلية قرينة جلية على جواز ارتكاب خلاف الظاهر.
(1) أي: قضية ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين في الوضوء.
(2) يعني: في أوائل البحث، حيث قال: (ضرورة أن لازمه أن يكون.
إلخ).
(3) هذا دفع الاشكال أعني: لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين. وحاصل الدفع: أن التصرف وان كان مسلما، لكنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، إذ يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر، وهو: أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فردا غير الفرد المتعلق له في الأخرى، فالوضوء الواجب في قوله:
(إذا نمت فتوضأ) غير الفرد الواجب منه في قوله: (إذا بلت فتوضأ) فالواجب في كل شرطية فرد، لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان. وعلى هذا، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا، لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر.
وبالجملة: يرتفع بهذا التصرف محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما لا يخفى.
(4) يعني: غير الوضوء الذي وجب بالشرط الاخر، و (الاخر) صفة للشرط المقدر.
(1) أي: قضية ظهور الجملة الشرطية اجتماع الحكمين المتماثلين في الوضوء.
(2) يعني: في أوائل البحث، حيث قال: (ضرورة أن لازمه أن يكون.
إلخ).
(3) هذا دفع الاشكال أعني: لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في اجتماع الحكمين. وحاصل الدفع: أن التصرف وان كان مسلما، لكنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، إذ يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر، وهو: أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجمل الشرطية فردا غير الفرد المتعلق له في الأخرى، فالوضوء الواجب في قوله:
(إذا نمت فتوضأ) غير الفرد الواجب منه في قوله: (إذا بلت فتوضأ) فالواجب في كل شرطية فرد، لا نفس الطبيعة حتى يجتمع فيها الوجوبان. وعلى هذا، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلا، لتباين الوضوء الواجب بشرط للوضوء الواجب بشرط آخر.
وبالجملة: يرتفع بهذا التصرف محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما لا يخفى.
(4) يعني: غير الوضوء الذي وجب بالشرط الاخر، و (الاخر) صفة للشرط المقدر.