ان قلت (2): نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق (3).
قلت: نعم (4) لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا (5) أو كاشفا عن السبب (6) مقتضيا لذلك أي تعدد الفرد، وبيانا [أي
____________________
(1) لتعدد متعلق الوجوب وتباينه، حيث إن أفراد كل طبيعة متباينة.
(2) غرض هذا القائل: أن جعل متعلق الحكم في الجزاء الفرد دون الطبيعة ليكون الوضوء الواجب بالشرط الأول مغايرا للوضوء الواجب بالشرط الثاني وان كان دافعا لمحذور اجتماع المثلين، لكنه خلاف الظاهر أيضا، حيث إن ظاهر إطلاق متعلق الجزاء تعلق الحكم بنفس الطبيعة، لا أفرادها. فهذا الاحتمال كالاحتمالات السابقة مما لا يصار إليه، لكونه خلاف الظاهر.
(3) أي: إطلاق متعلق الجزاء المقتضي لتعلق الحكم بالطبيعة كالوضوء.
(4) حاصل هذا الجواب منع الاطلاق المذكور المقتضي لتعلق الحكم بطبيعة الجزاء، وتوضيحه: أن الاطلاق يتوقف على مقدمات منها:
عدم البيان، وعدم ما يصلح للبيانية، ومن المعلوم كون ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط المستلزم لتعدد أفراد الجزاء عند تعدد الشرط بيانا مانعا عن انعقاد الاطلاق الموجب لإرادة الطبيعة في الجزاء، فلا بد أن يراد وجودات الطبيعة لا نفسها، و من المعلوم مغايرة كل فرد يحدث عقيب شرط لفرد يحدث عقيب شرط آخر، فلا يتحد الجزاء حتى يلزم اجتماع حكمين.
(5) كما إذا كان الشرط بنفسه مؤثرا.
(6) كما إذا كان الشرط معرفا لما هو المؤثر، كخفاء الجدران لو فرض كونه أمارة على البعد الذي هو الشرط حقيقة لوجوب القصر.
(2) غرض هذا القائل: أن جعل متعلق الحكم في الجزاء الفرد دون الطبيعة ليكون الوضوء الواجب بالشرط الأول مغايرا للوضوء الواجب بالشرط الثاني وان كان دافعا لمحذور اجتماع المثلين، لكنه خلاف الظاهر أيضا، حيث إن ظاهر إطلاق متعلق الجزاء تعلق الحكم بنفس الطبيعة، لا أفرادها. فهذا الاحتمال كالاحتمالات السابقة مما لا يصار إليه، لكونه خلاف الظاهر.
(3) أي: إطلاق متعلق الجزاء المقتضي لتعلق الحكم بالطبيعة كالوضوء.
(4) حاصل هذا الجواب منع الاطلاق المذكور المقتضي لتعلق الحكم بطبيعة الجزاء، وتوضيحه: أن الاطلاق يتوقف على مقدمات منها:
عدم البيان، وعدم ما يصلح للبيانية، ومن المعلوم كون ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط المستلزم لتعدد أفراد الجزاء عند تعدد الشرط بيانا مانعا عن انعقاد الاطلاق الموجب لإرادة الطبيعة في الجزاء، فلا بد أن يراد وجودات الطبيعة لا نفسها، و من المعلوم مغايرة كل فرد يحدث عقيب شرط لفرد يحدث عقيب شرط آخر، فلا يتحد الجزاء حتى يلزم اجتماع حكمين.
(5) كما إذا كان الشرط بنفسه مؤثرا.
(6) كما إذا كان الشرط معرفا لما هو المؤثر، كخفاء الجدران لو فرض كونه أمارة على البعد الذي هو الشرط حقيقة لوجوب القصر.