فتلخص بذلك (2): أن قضية ظاهر الجملة الشرطية (3) هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.
____________________
تصرف في ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة أصلا، لما مر من أن تعدد الجزاء بتعدد الشرط مما يقتضيه ظاهر الشرط من حدوث جزاء عند كل شرط، فالحادث عند كل شرط جزاء غير الجزاء الذي يقتضيه شرط آخر.
وهذا بخلاف القول بالتداخل، لما عرفت من أن البناء عليه يتوقف على التصرف في ظاهر الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة.
(1) إذ لا بد حينئذ من التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة حتى لا يلزم اجتماع الحكمين في واحد.
(2) أي: بما ذكر من عدم الدليل على شئ من التصرفات الثلاثة المذكورة.
(3) المراد بظاهرها هو حدوث الجزاء عند كل شرط، بحيث يكون لكل شرط جزاء مستقل، ومن المعلوم أن هذا يقتضي عدم التداخل عند تعدد الشرط.
وهذا بخلاف القول بالتداخل، لما عرفت من أن البناء عليه يتوقف على التصرف في ظاهر الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة.
(1) إذ لا بد حينئذ من التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة حتى لا يلزم اجتماع الحكمين في واحد.
(2) أي: بما ذكر من عدم الدليل على شئ من التصرفات الثلاثة المذكورة.
(3) المراد بظاهرها هو حدوث الجزاء عند كل شرط، بحيث يكون لكل شرط جزاء مستقل، ومن المعلوم أن هذا يقتضي عدم التداخل عند تعدد الشرط.