أو الالتزام (5) [بالالتزام] بحدوث الأثر عند وجود كل شرط
____________________
(1) هذا جواب آخر، وحاصله: أنه لا محذور في اجتماع وجوبين على شئ واحد إذا كان فردا لعنوانين بناء على جواز اجتماع الحكمين في واحد بعنوانين.
فالجواب الأول ناظر إلى عدم لزوم الاجتماع بمجرد انطباق عنوانين، والثاني ناظر إلى عدم لزوم محذور في الاجتماع إذا كان بعنوانين.
(2) أي: في اتصاف الواحد بوجوبين من دون أن يؤكد أحدهما الاخر.
(3) كما هو ظاهر القضيتين، لوحدة عنوان الجزاء فيهما، كقوله: (إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ).
(4) الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الجواب الثاني، إذ ليس هنا عنوانان حتى يقال بجواز اجتماع وجوبين بعنوانين، فان الوضوء في الأمثلة المتقدمة الواقع عقيب شروط متعددة ليس إلا عنوانا واحدا، فيلزم اجتماع وجوبين في فرد واحد بعنوان واحد، وهو غير جائز حتى عند القائل بالجواز كما تقدم في محله.
(5) معطوف على (الالتزام) وهذا ثالث الوجوه، وحاصله: رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون الشرط سببا مستقلا لوجود الجزاء، فيكون الشرط الأول مؤثرا في وجود الجزاء في الجملة، و الشرط الثاني مؤثرا في تأكده الذي هو مرتبة شديدة من مراتب وجوده، فكل مرتبة من مراتب وجود الجزاء مستندة إلى أحد الشرطين، مع المحافظة على ظهورها في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعا للحكم، وعدم انثلامه أصلا.
فالجواب الأول ناظر إلى عدم لزوم الاجتماع بمجرد انطباق عنوانين، والثاني ناظر إلى عدم لزوم محذور في الاجتماع إذا كان بعنوانين.
(2) أي: في اتصاف الواحد بوجوبين من دون أن يؤكد أحدهما الاخر.
(3) كما هو ظاهر القضيتين، لوحدة عنوان الجزاء فيهما، كقوله: (إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ).
(4) الظاهر أنه إشارة إلى ضعف الجواب الثاني، إذ ليس هنا عنوانان حتى يقال بجواز اجتماع وجوبين بعنوانين، فان الوضوء في الأمثلة المتقدمة الواقع عقيب شروط متعددة ليس إلا عنوانا واحدا، فيلزم اجتماع وجوبين في فرد واحد بعنوان واحد، وهو غير جائز حتى عند القائل بالجواز كما تقدم في محله.
(5) معطوف على (الالتزام) وهذا ثالث الوجوه، وحاصله: رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون الشرط سببا مستقلا لوجود الجزاء، فيكون الشرط الأول مؤثرا في وجود الجزاء في الجملة، و الشرط الثاني مؤثرا في تأكده الذي هو مرتبة شديدة من مراتب وجوده، فكل مرتبة من مراتب وجود الجزاء مستندة إلى أحد الشرطين، مع المحافظة على ظهورها في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعا للحكم، وعدم انثلامه أصلا.